طباعة

حكم الصلاة مع ترك الاستبراء

(مسألة 26) :

إذا تركت الاستبراء[1] وصلّت بطلت[2]، وإن[3] تبيّن بعد ذلك كونها طاهرة، إلاّ إذا حصلت[4] منها نية القربة[5].
**************************
[1] أي لعذرٍ من نسيان أو نحوه واغتسلت وصادف براءة الرحم صحّ غسلها ، وكذا إن تركته لا بعذر واغتسلت وصادف غسلها البراءة، وتحقّق منها قصد القربة ولو بإتيانها الصلاة برجاء كونها طاهرة . مفتي الشيعة .
[2] الظاهر صحتها لو كانت بعنوان الاحتياط . الآملي.
* وجوب الاستبراء طريقي على الأقوى ، فلا يجوز للمرأة أن ترجع إلى أصالة بقاء الحيض فتترك العبادة بدون استبراء، ولا يجوز لها أن تجعل الانقطاع أمارة على النقاء، فتغتسل وتُرتِّب على غسلها آثار الطهارة بدون استبراء، كما ذكرنا في المسألة الثالثة والعشرين، ولكنّ ذلك لا يمنعها من الاحتياط، كما أنّه لا يفيد الواقع بشيء، فإذا نسيت الاستبراء أو غفلت عنه واغتسلت وصلّت ثم تبيّن بعد ذلك أنّها طاهرة صحّت صلاتها . (زين الدين).
[3] الظاهر صحّتها إذا كانت بعنوان الاحتياط. الحكيم.
[4] وكانت معذورة في ترك الاستبراء . الرفيعي.
[5] الأحوط اختصاص الصحّة في المقام أيضاً بصورة تعذّر الاختبار، أو المعذوريّة في تركه، كما تقدّم في نظائره. النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني.
* أو أتت برجاء كونها طاهرةً ثمّ تبيّن أ نّها كذلك. (الحائري، الإصطهباناتي).
* بل الأقوى على المختار من الحرمة الذاتية هو البطلان، كما أشرنا إلى وجهه سابقاً، فراجع. (آقا ضياء).
* فيه تأمّل، وإن كانت الصحّة حينئذٍ غير بعيدة . (حسين القمّي).
* على إشكال أيضاً. (آل‏ياسين).
* البطلان إذاً من جهة ترك نيّة القربة، لا من جهة ترك الاستبراء فلا خصوصية له، بل لو أتت بالصلاة على الرجاء كفى أيضاً. (كاشف الغطاء).
* وكانت معذورة في تركه. (البروجردي).
* بأن كانت معذورة في تركه، أو كانت جاهلة بالحكم. (أحمد الخونساري).
* ولو رجاءً . (عبداللّه‏ الشيرازي).
* مع كونها معذورة في ترك الاختبار . مفتي الشيعة .