(مسألة 5) :
إذا تبيّن[1] بعد ذلك أنّ زمان الحيض غير ما اختارته وجب عليها قضاء[2] ما فات منها من الصلوات، وكذا إذا تبيّنت الزيادة[3] والنقيصة[4].
**************************
[1] بسبب الذكر وغيره. المرعشي.
[2] على الأحوط. محمّد الشيرازي.
[3] لا قضاء مع تبيّن زيادة الحيض. مهدي الشيرازي.
* مع زيادة أيّام الحيض عمّا اختارته، وانطباق ما عدا الزيادة عليها ـ كما هو ظاهر المفروض ـ لا وجه للقضاء. (الخميني).
* تبيّن زيادة الحيض إنّما يؤثر في قضاء ما صامته دون ما صلّته. (الميلاني).
* لا مجال لوجوب القضاء مع تبيّن الزيادة ، أي زيادة الحيض على ما اختارته. (اللنكراني).
[4] لا أثر للنقيصة في غير قضاء الصوم، إلاّ أن يكون المراد من الزيادة والنقيصة التقدّم والتأخّر. عبدالهادي الشيرازي.
* مع تبيّن الزيادة لا وجه لقضاء ما أتت به من الصلاة ، نعم، عليها قضاء ما صامته في الزائد عمّا اختارت التحيّض به. (السيستاني).