(مسألة 16) :
في كلّ مورد تحيّضت من أخذ عادة أو تمييز أو رجوع إلى الأقارب، أو إلى التخيير بين الأعداد المذكورة، فتبيّن بعد ذلك كونه خلاف الواقع يلزم عليها التدارك[1] بالقضاء أو الإعادة[2].
**************************
[1] على الأحوط كما تقدّم . محمّد الشيرازي.
[2] لعلّه من سهو القلم . السيستاني.