(مسألة 41) :
يستحبّ للحائض[1] أن تتنظّف[2] وتبدّل القطنة والخرقة، وتتوضّـأ[3] في أوقات الصلوات اليومية، بل كلّ صلاة مؤقّتة[4]، وتقعد في مصلاّها[5] مستقبلة مشغولة بالتسبيح والتهليل والتحميد والصلاة على النبيّ وآله صلىاللهعليهوآلهوسلم [6] وقراءة القرآن[7] وإن كانت مكروهة في غير هذا الوقت، والأولى اختيار التسبيحات الأربع، وإن لم تتمكّن من الوضوء تتيمّم بدلاً عنه[8]، والأولى عدم الفصل بين الوضوء أو التيمّم وبين الاشتغال بالمذكورات، ولا يبعد بدلية القيام[9] إن كانت تتمكّن من الجلوس، والظاهر انتقاض هذا الوضوء بالنواقض المعهودة.
**************************
[1] بل تأتي بها رجاءً. حسن القمّي.
[2] لعلّـه وكذا تبديل الخرقـة؛ لاستحباب مطلق النظافة خصوصاً عند التهيئة لحضور اللّه تعالى. الخميني.
* لا يخفى أنّ ما يقال باستحبابه في حقّها أكثر ممّا نقله، منها توضّؤها لإرادة الأكل وغيره من الموارد، ومن رام الوقوف عليها فعليه بالرجوع إلى المبسوطات الفقهية وكتب الآداب والسُنن، ولكنّ دلالة أكثرها إرشادية. (المرعشي).
* الموجود في النصوص أنّها تحتشي. (زين الدين).
[3] قد تقدّم في تقسيم الوضوء أنّ من الوضوآت ما ليس برافع ولا مبيح، وأنّ من مصاديقها وضوء الحائض. المرعشي.
[4] وما ورد من الأخبار تشمل الصلاة المؤقّتة وغير المؤقّتة . مفتي الشيعة.
[5] أو غيره من محلّ نظيف. (الخميني).
* أو موضع طاهر . (مفتي الشيعة).
[6] لابدّ من إضافة الصلاة عليهم على صلاته؛ للنهي الصريح عن الصلاة البتراء ولسائر الوجوه التي ذكرت في المبسوطات الفقهية والكلامية. المرعشي.
* وهو من ذكر اللّه ، وإلاّ فليس في الأخبار ذكر الصلاة على النبي صلىاللهعليهوآله . (مفتي الشيعة).
[7] الأولى تركها والاقتصار على غيرها. البروجردي.
* الأولى الاقتصار(أ) بغيرها. (عبد اللّه الشيرازي).
* غير معلوم. (الرفيعي).
* الأولى تركها. (المرعشي، الروحاني).
* بمقدار صلاتها على ما في بعض الروايات . (مفتي الشيعة).
[8] رجاءً. (حسين القّمي، محمّد رضا الگلپايگاني).
* الأحوط الإتيان بالتيمّم رجاءً، وكذا بالوظيفة المذكورة بعده، والأولى حينئذٍ ترك القراءة. (الإصطهباناتي).
(أ) كذا في الأصل، ومراده «الاكتفاء».
* في مشروعيته إشكال، ولكن لا بأس بإتيانه برجاء المطلوبية. (الشاهرودي).
* تأتي رجاءً. (الخميني).
* الأولى عدم قصد البدلية، بل الإتيان بالرجاء. (المرعشي).
[9] تأتي به رجاءً إذا أرادته. حسين القمّي.
* لم تثبت. (البروجردي).
* لم تثبت بدليته. (أحمد الخونساري).
* لا يأتي بقصد الورود. (عبد اللّه الشيرازي).
* ويمكن أن يقال: إنّ المستفاد من أحاديث الباب أنّ الجلوس مستحب، لا أن القيام بدلٌ عنه. الشريعتمداري.
* بدليته غير معلومة، لكن لا يبعد استحباب الذكر عليها قياماً، بل في كلّ حال، وإن كان في الجلوس أفضل. (الخميني).
* احتمال إرادة مطلق الكون من روايات الباب وعدم خصوصية الجلوس غير بعيد. (المرعشي).
* المستفاد من الأدلة أنّ الجلوس «مستحبٌّ في مستحبّ»، فإذا تركت الجلوس فاتها ذلك المستحبّ وإن كانت أدّت الوظيفة. (زين الدين).
* بل بعيد؛ لعدم الدليل. (مفتي الشيعة).
* لم تثبت البدلية. (اللنكراني).