(مسألة 42) :
يكره للحائض[1] الخضاب بالحنّاء أو غيرها، وقراءة القرآن ولو أقلّ[2] من سبع آيات، وحمله[3]، ولمس هامشه وما بين سطوره إن لم تمسّ الخطّ، وإلاّ حرم.
**************************
[1] ما قيل بكراهته في حقّها كثير، وقد مرّ منّا مراراً أنّ أكثر ما أفتى بكراهته أو ندبيته في هذه الأبواب لا مساغ للاعتماد عليه في الإفتاء بأحد الحكمين: إمّا للضعف الصدوري أؤ الجهتي أو الدلالي، أو غيرها من العلل؛ فإنّ قاعدة التسامح غير وافية لإثباتهما، فالحريّ ـ إذن ـ للمحتاط التمسّك في الفعل أو الترك بالرجاء.المرعشي.
[2] بمعنى الحزازة فيها، لا أقلّية الثواب. محمّد الشيرازي.
[3] بعلاقة وغيرها. المرعشي.