• +98 25 3770 33 30
  • عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

صور وأحكام انقطاع الدم أثناء الوقت

(مسألة 14) :

إذا انقطع دمها: فإمّا أن يكون انقطاع برء، أو فترة تعلم عوده، أو تشكّ في كونه لبرء أو فترة، وعلى التقادير: إمّا أن يكون قبل الشروع في الأعمال، أو بعده، أو بعد الصلاة، فإن كان انقطاع برء وقبل الأعمال يجب عليها الوضوء فقط[1]، أو مع الغسل[2] والإتيان بالصلاة، وإن كان بعد الشروع استأنفت[3]، وإن كان بعد الصلاة أعادت[4]، إلاّ إذا تبيّن كون الانقطاع قبل الشروع في الوضوء والغسل، وإن كان انقطاع فترة واسعة فكذلك[5] على الأحوط[6]، وإن كانت شاكّة[7] في سعتها أو في كون الانقطاع لبرء أم فترة لا يجب عــليها[8] الاســـتئناف[9] أو الإعادة[10]، إلاّ إذا تبيّن بعد ذلك[11] سعتها أو كونه[12] لبرء.
**************************
[1] إن كانت وظيفتها الوضوء فقط، وإلاّ يجب عليها الغسل والوضوء على الأقوى. جمال الدين الگلپايگاني.
[2] مرّ حكم الوضوء مع الغسل. الجواهري.
* قد سبق أنّ الأقوى كفاية الغسل إذا كان الانقطاع للبرء. (الفاني).
* في المتوسّطة والكثيرة . (مفتي الشيعة).
* أو الغسل فقط، كما مرّ في الكثيرة على المختار. (السيستاني).
[3] لا يجب الاستئناف على الأظهر. الجواهري.
[4] لا تجب الإعادة. الجواهري.
* لزوم الإعادة مطلقاً مبنيّ على الاحتياط. (حسين القمّي).
* على الأحوط، بل الأحوط فيما قبله الإتمام ثمّ الإعادة. (آل ياسين).
* على الأحوط. (الكوه كَمَرَئي، مهدي الشيرازي، المرعشي، محمّد رضا الگلپايگاني، محمّد الشيرازي).
* الأقوى عدم وجوب الإعادة. (كاشف الغطاء).
* عدم وجوبها لا يخلو من قوّة. البروجردي.
* لا وجه للإعادة إن قلنا بجواز البدار؛ لوقوع الامتثال. (البجنوردي).
* على الأحوط، لكنّ الأقوى عدم وجوب الإعادة. (الشريعتمداري).
* الأقوى عدم وجوب الإعادة. (الفاني).
* على الأحوط، وإن كان الأقوى عدم الوجوب. (الخميني).
* الأقوى عدم وجوب الإعادة، نعم الأحوط وجوبها إذا أتت بها مع رجاء الانقطاع كما تقدّم، وهذا التفصيل يجري في الانقطاع لفترة واسعة أيضاً. (السيستاني).
[5] والأظهر عدم وجوب الاستئناف والإعادة. الجواهري.
* ولا تجب الإعادة إن كان بعد الصلاة. (الخميني).
[6] وإن كان الإجزاء لا يخلو من قوّة. آل ياسين.
* هذا الاحتياط لا يُترك. (جمال الدين الگلپايگاني).
* بل الأقوى. (الحكيم، السبزواري).
* لا يُترك. (الرفيعي).
* بل الأقوى، إلاّ إذا كان الانقطاع بعد الصلاة فلا إعادة. (الفاني).
* حكم الفترة الواسعة حكم البرء على الأظهر، ولكن تقدّم أنّ وجوب الإعادة مبنيّ على الاحتياط. (الخوئي).
* لا يترك هذ الاحتياط. (الآملي).
* إن لم يكن أقوى. (تقي القمّي).
* بل على الأظهر، وكذلك إن كانت شاكّة في سعتها أو في كون الانقطاع لبرءٍ أم فترة. (الروحاني).
* بل لا يخلو من قوة . (مفتي الشيعة).
[7] العبارة لا تخلو من اغتشاش يظهر بالتّأمل. آل ياسين.
* مقتضى ما ذكره في صورة العلم أنّه عند الشكّ في السعة قبل الأعمال الوضوء، وفي الأثناء الاستئناف؛ للاستصحاب، نعم، بعد الفراغ تجري قاعدته، وكذا عند الشكّ في البرء أو الفترة غير الواسعة، وعند الشكّ فيه و[في] الواسعة الوضوء أو الاستئناف أو الإعادة. عبد اللّه‏ الشيرازي.
[8] الأقوى وجوبه؛ للاستصحاب. آقا ضياء.
* الظاهر وجوبه. (الحكيم).
* مع العلم بالسعة والشكّ في أ نّه للبرء وحصول الانقطاع قبل تمام الصلاة يجب الاستئناف وإعادة الطهارة على الأقوى مطلقاً، ولا تجب الإعادة إن كان بعد العمل مطلقاً. (الخميني).
* الإطلاق مشكل. (المرعشي).
* فيه إشكال. (حسن القمّي).
* بل يجب على الأحوط مطلقاً، خصوصاً إذا كان في الأثناء. (اللنكراني).
[9] الأحوط استئناف الأعمال، لا الصلاة. مهدي الشيرازي.
* لا يُترك الاحتياط بالاستئناف أو الإعادة. (أحمد الخونساري).
* بل يجب، إلاّ إذا تبيّن عدم السعة. (الفاني).
* الأحوط وجوب الاستئناف فيما إذا علمت أنّ الفترة تسع الطهارة وبعض الصلاة، أو شكّت في ذلك، فضلاً عمّا إذا شكّت في أ نّها تسع الطهارة وتمام الصلاة، أو أنّ الانقطاع لبرء أو فترة تسع الطهارة وبعض الصلاة. (الخوئي).
* الظاهر وجوبها. (الآملي).
* لا يُترك الاحتياط بالإعادة أو الاستئناف، إلاّ مع عدم سعة الوقت. (السبزواري).
* الظاهر وجوب الاستئناف أو الإعادة في كلتا الصورتين. (زين الدين).
* فيه إشكال. (حسن القمّي).
* بل يجب، فإنّ الاستصحاب يقتضي السعة. (تقي القمّي).
* فيه إشكال، والأحوط وجوبه. (السيستاني).
[10] وجوبهما لا يخلو من قوّة، لا سيّما مع الشكّ في أنّ الانقطاع لبرء أو فترة واسعة. الميلاني.
* لا تجب الإعادة. (الفاني).
* نعم ، إذا كان الاستئناف حرجياً فلا وجوب ، والأولى أن يكون الاستئناف في الشِّقّ الأول، والإعادة في الشِّقّ الثاني والثالث بعد إتمام الصلاة .  مفتي الشيعة  .
[11] بل مطلقاً على الأحوط. حسين القمّي.
* على الأحوط كما تقدّم. (الكوه كَمَرَئي).
[12] تقدّم بيان الحكم فيهما. الجواهري.


أضف تعليق

كود امني
تحديث

مؤسسة السبطين عليهما السلام

loading...
أخبار المؤسسة
إصدارات
حول المؤسسة
loading...
المرئيات
اللطميات
المحاضرات
الفقه
الصور

مشاهدة الكل

telegram ersali arinsta ar

۱ شوال

  ۱ـ عيد الفطر السعيد.۲ـ غزوة الكدر أو قرقرة الكدر.۳ـ وفاة عمرو بن العاص.۱ـ عيد الفطر السعيد:هو اليوم الاوّل م...

المزید...

۳شوال

قتل المتوكّل العبّاسي

المزید...

۴ شوال

۱- أميرالمؤمنين يتوجه إلى صفين. ۲- وصول مسلم إلى الكوفة.

المزید...

۸ شوال

هدم قبور أئمة‌ البقيع(عليهم سلام)

المزید...

۱۰ شوال

غزوة هوازن يوم حنين أو معركة حنين

المزید...

11 شوال

الطائف ترفض الرسالة الاسلامية في (11) شوال سنة (10) للبعثة النبوية أدرك رسول الله(ص) أن أذى قريش سيزداد، وأن ...

المزید...

۱۴ شوال

وفاة عبد الملك بن مروان

المزید...

۱۵ شوال

١ـ الصدام المباشر مع اليهود واجلاء بني قينقاع.٢ـ غزوة أو معركة اُحد. ٣ـ شهادة اسد الله ورسوله حمزة بن عبد المط...

المزید...

۱۷ شوال

۱- ردّ الشمس لأميرالمؤمنين علي (عليه السلام) ۲ـ غزوة الخندق ۳ـ وفاة أبو الصلت الهروي ...

المزید...

۲۵ شوال

شهادة الامام الصادق(عليه السلام)

المزید...

۲۷ شوال

مقتل المقتدر بالله العباسي    

المزید...
012345678910
سيرة العلماء
تطبيق اندرويد لكتاب العروة الوثقی والتعليقات عليها
مكتبة أنيس
ثبّت سؤالك هنا
العروة الوثقى
Sibtayn International Foundation
Tel: +98 25 37703330 Fax: +98 25 37706238 Email : sibtayn[at]sibtayn.com
© 2024 Sibtayn International Foundation. All Rights Reserved.

Hi! Click one of our representatives below to chat on WhatsApp or send us email to [email protected]

الإتصال بنا
Close and go back to page