(مسألة 3) :
صاحبة العادة إذا لم ترَ في العادة أصلاً ورأت بعدها وتجاوز العشرة لا نفاس لها[1] على الأ قـــوى[2]، و إ ن كــــان ا لأ حــوط[3] ا لــجمع إ لــى العشرة[4]، بل إلى الثمانية عشر مع الاستمرار إليها. وإن رأت بعض العادة ولم ترَ البعض من الطرف الأوّل وتجاوز العشرة أتمّتها بما بعدها[5] إلى العشرة[6] دون ما بعدها[7]، فلو كان عادتها سبعة ولم ترَ إلى اليوم الثامن فلا نفاس لها[8]، وإن لم ترَ اليوم الأوّل جعلت الثامن أيضاً نفاساً، وإن لم ترَ اليوم الثاني أيضاً فنفاسها إلى التاسع، وإن لم ترَ إلى الرابع أو الخامس أو السادس فنفاسها إلى العشرة، ولا تأخذ[9] التتمّة من الحادي عشر فصاعداً، لكنّ الأحوط[10] الجمع فيما بعد العادة إلى العشرة، بل إلى الثمانية عشر مع الاستمرار إليها.
**************************
[1] لا وجه لإطلاقه بعد إمكان صورٍ يلحق الدم ويحتسب من تبعات الولادة فيها. آقا ضياء.
* الأقوى كونه نفاساً إلى العشرة، إلاّ أن ينقضي عدد العادة قبل العشرة، فيحكم بعد انقضاء العادة بكونه استحاضة كما بعد العشرة. محمّد تقي الخونساري، الأراكي.
* بل ما في العشرة نفاس مطلقاً، ذاتالعادة وغيرها، وما زاد على العشرة استحاضـة، بل الأحوط إن لم يكن أقوى جعله نفاساً إلى الثمانية عشـر. (كاشف الغطاء).
* بل نفاسها أيام عادتها المبتدئة من أوّل رؤيتها الدم المضاف إلى الولادة بالصدق العرفي، ومنه يعلم حال بقية الفروع. ثمّ إنك قد عرفت عدم الوجه للاحتياط إلى ثمانية عشر يوماً. (الفاني).
* فيه إشكال، فلا يُترك الاحتياط في تمام زمان رؤة الدم إذا لم يتجاوز العشرة، وإلاّ فبمقدار العادة، وبذلك يظهر الحال في بقية هذه المسألة. (الخوئي).
* بل تأخذ بمقدار عادتها من حين رؤية الدم، فإذا زاد ذلك على العشرة من حينالولادة اقتصرت عليها. (زين الدين).
* إذا صدق عليه دم الولادة عرفاً فلها نفاس، ويحسب من أوّل رؤية الدم، فإن لم يتجاوز عشرة أيام كان جميعه نفاساً، وإن تجاوزها كان الزائد على عدد عادتها استحاضة، ومنه يظهر حكم سائر الصور المذكورة في المتن.(السيستاني).
[2] بل الأقوى كون الدم الموجود بل العادة نفاساً إلى العشرة، وتحتاط إلى ثمانية عشر مع الاستمرار إليها، وكذلك في المسألة الثانية. الحائري.
* في قوّته نظر، بل منع. (آل ياسين).
* فيه تأمّل، فلا يُترك الاحتياط. (صدر الدين الصدر).
* بل الأقوى الأخذ بمقدار عادتها، إلاّ إذا زاد على العشرة فيقتصر عليها. (الحكيم).
* بل الظاهر أن تجعل دمها نفاساً من أول رؤيتها بمقدار العادة، وإذا فرض أنّ عادتها أقلّ من العشرة تحتاط إلى عشرة الدم. (تقي القمّي).
* بل يحكم بكونه نفاساً إلى العشرة، ما لم تزد عن عادتها، وإلاّ فإلى انقضاء عادتها. (الروحاني).
[3] بل الحكم بنفاسيته إلى العشرة لا يخلو من قوّة، والأحوط إتمام العادة بما بعد العشرة من الدم. الجواهري.
* هذا الاحتياط لا يُترك. (النائيني، جمال الدين الگلپايگاني، الشاهرودي).
* لا يُترك مع التشكيك في الإلحاق في ذات العادة إلى العشر، وفي غيرها إلى ثمانية عشر؛ تحصيلاً للجزم بالفراغ واقعاً، ومن هنا ظهر حال الاحتياط الآتي أيضاً. (آقا ضياء).
* لا يُترك هذا الاحتياط إلى العشرة. (الإصفهاني).
* لا يُترك. (حسين القمّي، محمّد تقي الخونساري، المرعشي، الآملي، الأراكي).
* لا يُترك هذا الاحتياط، وكذا في الفرع الآتي. (الإصطهباناتي).
* لا يُترك إلى العشرة. (البروجردي، عبد اللّه الشيرازي، محمّد رضا الگلپايگاني، السبزواري).
* لا يُترك الاحتياط إلى عاشر الرؤية في جميع فروض المسألة. (مهدي الشيرازي، حسن القمّي).
* لا يترك؛ لأنّ دليل الأخذ بالعادة إنّما كان ينفي النفاسية في الزائد عليها إذا تجاوز عن العشرة إن رأت الدم في العادة، وأمّا إن لم يكن دم في أيام العادة فلا تنفي نفاسية الزائد عليها، فيمكن أن يكون نفاساً إلى العشرة أو إلى الثمانية عشر على القولين. (البجنوردي).
* لا يُترك الاحتياط إلى العشرة، إلاّ أن ينقضي عدد العادة قبل العشرة. (الشريعتمداري).
* لا يُترك إلى العشرة في جميع صور المسألة. (الخميني).
* هذا الاحتياط لازم إلى العشرة. (مفتي الشيعة).
* لا يُترك إلى العشرة، وكذا في الفرع الآتي. اللنكراني.
[4] لا يترك الاحتياط به، وهكذا فيما يذكر من الفروض. الميلاني.
[5] والأحوط الجمع في المتمّم. الشاهرودي.
* فيه إشكال، فلا يترك الاحتياط. (المرعشي).
* فيه اشكال، لا يترك الاحتياط بالجمع في المتمّم. (الآملي).
* الأحوط الجمع في المتمّم. (السبزواري).
[6] محلّ إشكال، والأحوط الجمع في المتمّم. البروجردي.
* تحتاط في المتمّم إلى العشرة بالجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة . (مفتي الشيعة).
[7] يعني فتأخذ بأقلّ الأمرين من العادة وإتمام العشرة. زين الدين.
[8] قد مرّ الكلام فيه. محمّد تقي الخونساري، الأراكي.
* بل نفاسها ثلاثة. (الحكيم).
* لا يترك إلى العشرة. (عبد اللّه الشيرازي).
* بل الحكم فيه هو ما تقدم في أول المسألة. (زين الدين).
* تقدم الكلام فيه. (الروحاني).
[9] بل تأخذ لإتمام العدد من ابتداء رؤية الدم. تقي القمّي.
[10] لا يُترك. (حسين القمّي، السبزواري، الآملي).
* لا يُترك الاحتياط في العشرة. (الشاهرودي).