(مسألة 4) :
اعتبر مشهور العلماء فصل أقلّ الطهر بين الحيض المتقدّم والنفاس، وكذا بين النفاس والحيض المتأخّر، فلا يحكم بحيضيّة الدم السابق على الولادة، وإن كان بصفة الحيض أو في أيّام العادة إذا لم يفصل بينه وبين النفاس عشرة أيّام، وكذا في الدم المتأخّر، والأقوى عدم اعتباره[1] في الحيض المتقدّم كما مرّ[2]، نعم، لا يبعد ذلك[3] في الحيض المتأخّر، لكنّ الأحوط[4] مراعاة الاحتياط[5].
**************************
[1] بل الأقوى اعتباره. الجواهري.
* ولكنّ النقاء بينهما طهر، وإن لم يكن عشرة فليس هو كالنقاء بين الدمين في العشرة من حيض أو نفاس. (كاشف الغطاء).
* فيه إشكال وقد مرّ. (البروجردي).
* فيه نظر. (الحكيم، الرفيعي).
* لا يُترك مراعاة الاحتياط في الحيض المتقدّم. (الشريعتمداري).
* احتمال اعتباره قويّ. (المرعشي).
* مرّ الإشكال فيه. (اللنكراني).
[2] لا يترك الاحتياط، كما تقّدم في أوائل هذا الفصل. زين الدين.
* ومرّ منّا التأمّل فيه، وأنّ الاحتياط طريق النجاة. (محمّد الشيرازي).
[3] هذا التفصيل ضعيف، والاحتياط لا يُترك في الصورتين. آل ياسين.
* بل يقوى. (محمّد تقي الخونساري، الأراكي).
* بل هو الأرجح. (الكوه كَمَرَئي).
* الأقوى اعتباره في الحيض المتأخر. (جمال الدين الگلپايگاني).
* بل هو الأقوى. (مهدى الشيرازي، الخميني، الفاني).
* بل هو قويّ. (عبد الهادي الشيرازي).
* بل هو الأظهر. (الروحاني).
* بل لا يخلو من قوة . (مفتي الشيعة).
[4] لا يُترك كما مرّ. (محمّد تقي الخونساري، الإصطهباناتي، الأراكي).
* لا يُترك كما تقدّم. (الشاهرودي، الشريعتمداري، الآملي).
* تقدم لزوم مراعاة هذا الاحتياط؛ لقوّة احتمال لزوم الفصل بأقلّ الطهر. (البجنوردي).
* لا يُترك. (السبزواري).
[5] بل لا يُترك كما تقدّم. (النائيني، جمال الدين الگلپايگاني).
* يعني في الصورتين، ولا يترك. (حسين القمّي).
* لا يترك في الصورتين. (عبد اللّه الشيرازي).
* هذا الاحتياط لا يترك، بل لا يخلو من قوة . (مفتي الشيعة).