(مسألة 6) :
إذا ولدت اثنين أو أزيد فلكلّ واحد منهما نفاس مستقلّ، فإن فصل بينهما عشرة أيّام واستمرّ الدم فنفاسها عشرون[1] يوماً، لكلّ واحد عشرة أيّام، وإن كان الفصل[2] أقلّ من عشرة مع استمرار الدم يتداخلان في بعض المدّة، وإن فصل بينهما نقاء عشرة أيّام كان طهراً، بل وكذا لو كان أقلّ من عشرة على الأقوى[3] من عدم اعتبار العشرة بين النفاسين، وإن كان الأحوط[4] مراعاة الاحتياط في النقاء الأقلّ[5]، كما في قطعات الولد الواحد.
**************************
[1] إذا لم تكن ذات عادة، أو كانت عادتها عشرة أيام، وإذا كانت ذات عادة أقلّ من عشرة فنفاسها عادتها، فإذا وضعت الثاني تنفّست له كذلك بمقدار عادتها، ومابين النِفاسَين وما بعدهما من الدم استحاضة. زين الدين.
[2] إن كان الفصل الأقلّ قبل تمام العشرة من الولادة الاُولى يُحسب من النفاس على الأقوى، فلو أولدت فرأت الدم إلى ثلاثة أيّام والنقاء إلى ثلاثة فأولدت الثانية فرأت الدم يكون النقاء من النفاس، وأولى بذلك ما لو رأت ثلاثة دماء وثلاثة نقاءات، فرأت دماً يوماً مثلاً ثمّ أولدت الثانية. وأمّا لو رأت بعد الولادة الاُولى دماً عشرة أيّام ثمّ رأت طهراً أقلّ من عشرة ثمّ أولدت ففيه إشكال وتردّد، فلا يُترك الاحتياط بالجمع. الخميني.
[3] تقدّم ما هو الأقوى. صدرالدين الصدر.
* إذا كان النقاء المذكور بعد عشرة من الولادة الاُولى، أو بعد العادة للمعتادة إذا لم ترَ الدم بعدها حتى تجاوزت العشرة، أو رأت الدم بعد النقاء حتى تجاوز العشرة، وفي ما عدا ذلك تجمع في النقاء بين أعمال النفساء والطاهرة، كما تقدم. (زين الدين).
[4] لا وجه لهذا الاحتياط. الفاني.
* لا يُترك. (حسين القمّي، الإصطهباناتي، عبد اللّه الشيرازي، المرعشي).
[5] فيما لم يحكم بكونه نفاساً، كما تقدّم. محمّد الشيرازي.