(مسألة 9) :
إذا استمرّ الدم إلى ما بعد العادة في الحيض يستحبّ[1] لها الاستظهار[2] بترك العبادة يوماً أو يومين أو إلى العشرة على نحو ما مرّ في الحيض[3]
**************************
[1] بل يجب إلى العشرة، كما هو الشأن في باب الحيض؛ لاتّحاد المدرك. آقاضياء.
* بل يجب يوماً كما في الحيض، ويستحبّ في الزائد إلى العشرة. (الإصفهاني).
(أ) الوسائل: باب 2 من أبواب الحيض، ح1
* الأقوى وجوبه يوماً واستحبابه يومين أو ثلاثة أو إلى العشرة كما في الحيض. (محمّد تقي الخونساري، الأراكي).
* بل يجب على نحو ما سبق في الحيض. (الكوه كَمَرَئي).
* لا يُترك الاحتياط بالاستظهار يوماً فيومين. (كاشف الغطاء).
* تقدّم ما هو الأقوى فيه. (جمال الدين الگلپايگاني).
* بل هو أحوط، على نحو ما مرّ في الحيض. (البروجردي).
* بل يجب يوماً ويُحتاط به إلى العشرة. (مهدي الشيرازي).
* بل يجب إلى أن تظهر الحال ولو ظنّاً. (الحكيم).
* والأقوى وجوب الاستظهار ثلاثة أيام، وبعدها إلى العشرة الجمع بين الوظيفتين للنفساء والطاهرة. (الرفيعي).
* بل يلزم ذلك على نحو ما تقدّم في الحيض. (الميلاني).
* قد تقدّم في الحيض أنّ الأحوط عدم ترك الاستظهار إلى العشرة، وتقدّم وجهه. (البجنوردي).
* بل الوجوب كما في الحيض لا يخلو من القوة. (عبد اللّه الشيرازي).
* بل لا يُترك على نحو ما مرّ في الحيض. (الشريعتمداري).
* بل يجب إلى أن يظهر الحال. (الفاني).
* لا ينبغي ترك الاحتياط بالاستظهار بيوم أو يومين. (الخميني).
* لا يترك الاستظهار خصوصاً بيوم. (المرعشي).
* بل يجب على نحو ما مرّ في الحيض؛ لاتّحاد المدارك. (الآملي).
* بل هو الأحوط. (محمّد رضا الگلپايگاني).
* بل يجب. (السبزواري).
* بل يجب على ما تقدم في الحيض. (زين الدين، مفتي الشيعة).
* تقدّم أ نّه واجب على الأحوط. (حسن القمّي).
* بل يجب عليها الاستظهار بيومين. (تقي القمّي).
* بل يجب على نحو ما تقدم في الحيض. (الروحاني).
* بل يحتاط وجوباً كما مرّ في الحيض. اللنكراني.
[2] الظاهر وجوبه بيوم، وتتخيّر بعده بين الاستظهار بيومين أو إلى العشرة وعدمه. الخوئي.
[3] وتقدّم ما هو الأقوى فيه. النائيني.
* وقد مرّ أنّها تستظهر ثلاثة أيام ثم تحتاط إلى العشرة. (حسين القمّي).
* وقد تقدّم ما قوّيناه سابقاً، فراجع. (آل ياسين).
* وقد مرّ فيه أنّ الأقوى وجوب الاستظهار إلى الثلاثة، وفي الزائد عنها إلى العشرة تحتاط بالجمع. (الإصطهباناتي).
* تقدّم ما هو الأقوى. (الشاهرودي).