طباعة

وجوب غسل مسّ الميت

يجب بمسّ ميّت الإنسان بعد برده وقبل غسله، دون ميّت غير الإنسان، أو هو قبل برده أو بعد غسله[1]. والمناط برد تمام جسده، فلا يوجب برد بعضه، ولو كان هو الممسوس.
ما يعتبر في وجوب غسل مسّ الميت :
والمعتبر في الغسل تمام الأغسال الثلاثة، فلو بقي من الغسل الثالث شيء لا يسقط الغسل بمسّه وإن كان الممسوس العضو المغسول[2] منه.
حكم مسّ الميّت المغسّل بالماء القراح اضطرارا :

ويكفي[3] في سقوط الغسل[4] إذا كانت الأغسال الثلاثة كلّها بالماء القراح لفقد السدر والكافور[5].
حكم مسّ الميّت الميمّم لتعذّر التغسيل :
بل الأقوى كفاية التيمّم[6]، أو كون الغاسل[7] هو الكافر بأمر المسلم[8] لفقد المماثل، لكنّ الأحوط[9] عدم الاكتفاء[10] بهما.
**************************
[1] لكن يستحب الغسل إن مسّه بعد الغسل. الروحاني.
[2]  عدم وجوب الغسل بمسّ العضو الذي تمّ غسله لا يخلو من قوّة، والأحوط الغسل بمسّه. الجواهري.
[3] في سقوطه بعد الأغسال الاضطرارية أو بعد التيمّم تأمّل وإشكال، بل الأقوىأ وكذا كلّ ما كان يوجب مسّه الغسل حال الاتصال يوجبه حال الانفصال. (صدر الدين الصدر).
* فيه إشكال يظهر فيما يأتي في غسل الميّت. (تقيالقمّي).
[4]  محلّ تأمّل، فلا يُترك الاحتياط. أحمد الخونساري.
(أ) كذا في الأصل، والظاهر المواد: بل الأقوى عدم كفايته.
[5] في سقوط غسل المسّ بعد الأغسال الاضطرارية للميّت وبعد التيمّم إشكال. زين الدين.
[6] فيه تأمّل؛ لعدم إطلاقٍ في دليل التنزيل على وجهٍ يشمل مثل هذا الأثر، فتأمّل. آقاضياء.
* فيه إشكال، والأحوط العدم. (آل ياسين).
* فيه تأمّل. (الحكيم).
* الظاهر عدم كفايته. (الميلاني).
* فيه إشكال؛ لعدم الدليل على بدليته للغسل في جميع الآثار، وهذا الإشكال ـ بناءً على القول بأنّه مبيح وليس برافع ـ واضح. وأمّا بناءً على الرافعية أيضاً ـ حيث إنّ التحقيق أنّه رافع لمرتبةٍ من الحدث لا لجميع مراتبها ـ فيمكن أن تكون تلك المرتبة الباقية موجبةً للغسل إذا مسّه، ولا دليل على العدم؛ مع أنّ إطلاقات أدلة وجوب الغسل تشمل المقام، مضافاً إلى أنّ سببية المسّ للغسل من جهة كون الميّت محدثاً غير معلوم، ولعلّ فيه جهة اُخرى لا ترتفع تلك الجهة إلاّ بالماء. البجنوردي.
* فيه وفيما بعده تأمّل، فلا يترك الاحتياط. (أحمد الخونساري).
* غير معلوم، فلا يترك الاحتياط. (الشريعتمداري).
* بل الأقوى عدم كفايته. (الخوئي، حسن القمّي).
* بل الأقوى عدم الكفاية، لعدم إطلاقٍ في دليل التنزيل بحيث يشمل هذا الأثر. (الآملي).
* في كفايته إشكال، بل منع. (السيستاني).
[7] مع رعاية عدم تماسّ يده مع بدن الميّت. المرعشي.
[8] في جواز غسل الكافر عندي تأمّل، كما يأتي. الكوه كَمَرَئي.
[9] لا يُترك الاحتياط. الفيروزآباديّ.
* بل الأقوى فيهما وفي سابقهما. (الحائري).
* هذا الاحتياط لا يُترك. (النائيني، جمال الدين الگلپايگاني، الإصطهباناتي).
* بل الأظهر فيهما، بل لعلّه كذلك في الصورة السابقة أيضاً. (حسين القمّي).
* لا يُترك. (البروجردي، مهدي الشيرازي، الشاهرودي، الرفيعي، محمدرضا الگلپايگاني).
[10] * لايُترك الاحتياط فيهما، بل لاينبغي تركه في الاُولى. عبداللّه‏ الشيرازي.