(مسألة 14) :
مسّ الميّت ينقض الوضوء[1]، فيجب الــوضـــوء[2] مـــع غسله[3].
**************************
[1] على الأحوط. محمد الشيرازي، اللنكراني.
* على الأحوط، ولايجب الوضوء مع غسله. (حسن القمّي).
* فيه إشكال؛ لعدم الدليل عليه. (تقي القمّي).
* فيه إشكال، بل منع، وعلى أيّ تقدير فلا يجب الوضوء مع غسله بناءً على المختار من إغناء كلّ غسل عن الوضوء، ومنه يظهر الحال في الفرع الآتي. (السيستاني).
[2] فيه تأمّل، والأقوى عدم انتقاضه به، فلا يجب الوضوء مع غسله. الجواهري.
* في إيجاب المسّ الوضوء إشكال، وإن كان الأحوط ذلك. (الحائري).
* على الأحوط. (الإصفهاني، محمد تقي الخونساري، عبدالهادي شيرازي، الحكيم، أحمد الخونساري، عبداللّه الشيرازي، الشريعتمداري، الأراكي، مفتي الشيعة، اللنكراني).
* مبنيّ على الاحتياط. (حسين القمّي).
* على الأحوط، بل يقوى كفاية غسله عن الوضوء مطلقاً. (آل ياسين).
* فيه إشكال، وعلى تقديره فالأقوى كفاية غسله من الوضوء، نعم، لو كان محدثاً بالأصغر قبل الغسل فلا يترك الوضوء. (الكوه كَمَرَئي).
* قد شاع هذا الحكم عند الفقهاء، ولعلّه المشهور عندهم، ولكنّ الأدلّة خالية منه، لا صراحةً ولا إشعاراً، ولعلّهم يرون التلازم بين وجوب الغسل والحدثية.
وفيه: أنّ الأغسال المستحبة كلّها ليست بأحداث، ولا فرق في هذه الجهة بين الوجوب والاستحباب، ألا ترى أنّ القائلين بوجوب غسل الجمعة لا يقولون بحدثيته؟ ولو سلّم فكان اللازم جعله حدثاً أكبر، فلا يجوز له الدخول في المساجد ونحو ذلك من أحكام الأكبر، ولا يقولون به، مع أ نّه هو الأنسب بوجوب الغسل. فالأصحّ أ نّه واجب تعبّدي لادخل له بالحدث أصلاً، ولوفرض كونه حدثاً فالغسل يكفي في رفعه، ولا حاجة إلى الوضوء معه، كما عرفت من رأينا في مطلق الأغسال حتى المستحبة فضلاً عن الواجبة. كاشف الغطاء.
* على الأحوط في نقضه الوضوء وافتقار غسله إليه. (مهدي الشيرازي).
* الأقوى أنّه لا ينقضه وإن كان أحوط. (الميلاني).
* على الأحوط؛ لاحتمال كفاية كل غسل عن الوضوء كما تقدم (البجنوردي).
* لايجب؛ لكفاية الغسل عنه. (الفاني).
* على الأحوط، بل لا يخلو من قوّة. (الخميني).
* على الأحوط، والأظهر عدم انتقاضه به. (الخوئي).
* مشكل، والأحوط الوضوء. (محمدرضا الگلپايگاني).
* لايجب الوضوء مع غسل مسّ الميت، ولا مع سائر الأغسال وإن كان الأحوط عدم تركه. (زين الدين).
[3] الأظهر عدم وجوبه. الروحاني.