(مسألة 18) :
الحدث الأصغر والأكبر في أثناء هذا الغسل لايضرّ[1] بصحّته[2]. نعم، لو مسّ في أثنائه[3] ميّتاً وجب استئنافه[4].
**************************
[1] بل يضرّ؛ لحكومة أدلة النواقض على مطهّرية مثل هذا الغسل. الفاني.
[2] استئنافه بتخلّل الحدث في أثنائه لا يخلو من قوّة، ويكفيه حينئذٍ غسل واحد لهما. الجواهري.
* قد مرّ وجه التأمّل في نظائره، وإن كان قوّة احتمال وجوبه النفسي توجب البراءة عن مانعية ما حدث في أثنائه بعد التشكيك في رافعية الحدث لمثله. (آقاضياء).
* فيه نظر. (حسين القمّي).
* بل يحتاط فيه، كما تقدّم في غسل الجنابة. (آل ياسين).
* بل يضرّ؛ لِما عرفت من أنّ كلّ حدث ينقض الطهارة لو وقع بعدها ينقضها لو وقع في أثنائها، وبناءً على كون المسّ حدثاً أصغر فلو وقع المسّ في أثناء غسله أو البول ونحوه نقضه كما لو وقع بعده، وأمّا الأكبر لو وقع في أثنائه فهو أولى بالنقض، فلو أجنب في أثناء غسل المسّ وجب الاستئناف، ويتداخلان بغسل واحد. (كاشف الغطاء).
* قد مرّ ما هو الأحوط في نظيره. (الإصطهباناتي).
* الأحوط استئنافه له في الأوّل، ولهما في الثاني. (البروجردي).
* فيه تأمّل. (مهدي الشيرازي، الرفيعي).
* فيه تأمّل، والأحوط استئنافه ثم الوضوء بعده. (الميلاني).
* الأحوط الاستئناف بنحو ما مرّ سابقاً. (عبداللّه الشيرازي).
* قد مرّ الكلام في تخلّل المماثل وغيره في باب الجنابة (المرعشي).
* الأحوط الاستئناف على ما مرّ في الجنابة. (محمدرضا الگلپايگاني).
* تراجع المسألة الثامنة والتاسعة من فصل مستحبات غسل الجنابة. (زين الدين).
* الأحوط أنّه يضّر. (حسن القمّي).
* ولكن لايكون مغنياً عن الوضوء على الأحوط في الفرض الأول، كما لا إشكال في عدم إغنائه عن غسل آخر في الفرض الثاني. (السيستاني).
[3] أقول: ولوأجنب فكذلك. الرفيعي.
[4] ولو أجنب في أثنائه استأنف على الأحوط. النائيني، جمال الدين الگلپايگاني.