(مسألة 20) :
لا فرق في إيجاب المسّ للغسل بين أن يكون مع الرطوبة أو لا. نعم، في إيجابه للنجاسة يشترط أن يكون مع الرطوبة على الأقوى،
جريان حكم المسّ مع الرطوبة وبدونها :
وإن كان الأحوط[1] الاجتناب إذا مسّ مع اليبوسة، خصوصاً في ميّت الإ نسان[2]. ولا فرق في النجاسة مع الرطوبة بين أن يكون بعد البرد أو قبله. وظهر من هذا[3] أنّ مسّ الميّت قد يوجب الغَسل والغُسل، كما إذا كان بعد البرد وقبل الغسل مع الرطوبة،
**************************
[1] لايترك في الإنسان. عبداللّه الشيرازي.
[2] لا ينبغي تركه فيه. البروجردي.
* لا يُترك الاحتياط فيه. (عبدالهادي الشيرازي).
* بل الأظهر فيه ذلك. (حسين القمّي).
* بل هو الأقرب فيه. (مهدي الشيرازي).
* بل لايترك فيه. (الميلاني).
* لا ينبغي ترك الاحتياط في ميّت الإنسان. (مفتي الشيعة).
[3] وظهر الحكم ممّا ذكرناه. حسين القمّي.
أقسام ما يسبّبه مسّ الميّت :
وقد لا يوجب شيئاً، كما إذا كانبعد الغسل أو قبل البرد بلا رطوبة، وقد يوجب الغُسل دون الغَسل، كما إذا كان بعد البرد وقبل الغسل بلا رطوبة، وقد يكون بالعكس، كما إذا كان قبل البرد مع الرطوبة.