طباعة

نسبة الخلاف إلى النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم )

ومنها : ما أورده في كتاب التفسير عن ابن عمر قال : لمّا توفي عبدالله بن أبي ، جاء ابنه عبدالله بن عبدالله إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فسأله أن يعطيه قميصه يكفن فيه أباه ، فأعطاه ثم سئله أن يصلي عليه ، فقام رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ليصلي عليه ، فقام عمر فأخذ بثوب رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فقال : يا رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) تصلي عليه ؟! وقد نهاك ربك أن تصلي عليه.
فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : إنّما خيّرني الله ، فقال : ( استغفر لهم أو لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم سبعين مرّة فلن يغفر الله لهم ) ، وسأزيد على السبعين ، قال : انه منافق ، قال : فصلى عليه رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : فأنزل الله تعالى : ( ولاتصلّ على أحد منهم مات أبداً ولاتقم على قبره ) (1) (2).
حكم الغزالي في المنخول (3) بان هذا الحديث كذب قطعاً.
قال بعد ذكر الاحتجاجات الشافعية على حجية المفهوم وردّها ، ما هذا لفظه : على أن ما نقل في آية الإستغفار ، كذب قطعاً ، اذ الغرض منه التناهي في تحقيق اليأس من المغفرة ، فلا يظن برسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ذهول عنه.
وقال العسقلاني في شرح البخاري : وقد استشكل فهم التخيير من الآية على كثير ، وسبق جواب الزمخشري عن ذلك.
وقال صاحب الانصاف : مفهوم الآية ممّا زلّت فيه أقدام حتى أنكر القاضي أبوبكر الباقلاني صحة الحديث ، وقال : لا يجوز أن يقبل هذا ولا يصح أن رسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قاله.
وقال امام الحرمين في مختصره : هذا الحديث غير مخرج في الصحيح ، وقال في البرهان : لايصحّحه أهل الحديث.
وقال الغزالي في المستصفى : الاظهر أن هذا الخبر غير صحيح ، وقال الداوودي الشارح : هذا الحديث غير محفوظ ، وهذا عجيب.
وحكى ابن حجر في فتح الباري أيضاً هذه الاقوال فراجع (4).
_________________________
1. التوبة : 84.
2. صحيح البخاري كتاب تفسير القران سورة التوبة رقم 4670 ، 4672 ، كتاب الجنائز باب الكفن في القميص رقم 1269 ، كتاب اللباس باب لبس القميص رقم 5796.
3. أنظر تخريج المنخول : 39.
4. فتح الباري 10 : 218 و 219.