(مسألة 3) :
يجوز له تمليك ماله[1] بتمامه لغير الوارث، لكن لا يجوز له تفويت شيء منه على الوارث بالإقرار كذباً؛ لأنّ المال بعد موته يكون للوارث فإذا أقرّ به لغيره كذباً فوَّت عليه ماله[2].
**************************
[1] ولكن إذا كان ذلك في مرض الموت ـ كما هو مفروض المقام ـ لاينفذ بالنسبة إلى ما زاد على الثلث، إلاّ بإجازة الورثة على تفصيل مذكور في محلّه. السيستاني.
[2] إذا قصد بإقراره الوصيّة ولم يكن المقرّ به أكثر من الثلث لم يكن به بأس. الخوئي.
* اذا كان إقراره في مرض الموت وكان متّهماً فيه، فحيث إنّه لايخرج حينئذٍ من الأصل بل من الثلث، فلو كان متصرّفاً فيه بالوصيّة بإخراجه لم يكن مفوّتاً على الوارث ماله. (السيستاني).
هل يجب الإعلام بمال لايعلمه الوارث؟
نعم، إذا كان له مال مدفون في مكان لا يعلمه الوارث يحتمل[3] عدم وجوب[4] إعلامه[5]، لكنّه أيضاً مشكل، وكذا إذا كان له دين[6] على شخص، والأحوط الإعلام، وإذا عدّ عدم الإعلام تفويتاً فواجب يقيناً.
**************************
[3] لا يخلو من قوّة، وكذا في الدين. الجواهري.
* الظاهر وجوبه، للزوم تركه الإتلاف والإسراف. (الفيروزآبادي).
[4] لكنّه بعيد. الكوه كَمَرَئي.
[5] الظاهر يجب الإعلام؛ لأنّ تركه يستلزم الإتلاف والإسراف. مفتي الشيعة.
[6] ولا يجب الإعلام ـ هاهنا ـ وإن كان الدين بمقدار الثلث ولم يكن زائداً عليه، أو أراد كونه له: تمليكاً أو إبراءً. الفيروزآبادي.