بل لا يبعد[1] وجوبه[2] على المحتَضَر نفسه أيضاً، وإن لم يمكن بالكيفيّة المذكورة فبالممكن[3] منها[4]، وإلاّ فبتوجيهه جالساً[5] أو مضطجعاً[6] على الأيمن، أو على الأيسر مع تعذّر الجلوس.
**************************
[1] وجوبه محلّ إشكال، نعم، هو أحوط، والأحوط للغير أن يستأذن منه إن أمكن. حسن القمّي.
* بل يبعد. (تقي القمّي).
[2] بل الأحوط وجوب ذلك على المحتَضَر إن أمكن، بل لا يبعد تقدّمه على غيره. مفتي الشيعة.
[3] يأتي به وبما بعده احتياطاً ورجاءً. الخميني.
[4] لايجب ذلك ولا بقيّة الكيفيّات، نعم، يؤتى بها رجاءً. السيستاني.
* رجاءً، وكذا ما بعده. (اللنكراني).
[5] يراعى هذا الترتيب بقصد الرجاء. حسين القمّي.
[6] في جوازه تأمّل فضلاً عن وجوبه. الفيروزآبادي.
* مع عدم تأذّيه بالجلوس والاضطجاع. (محمد تقي الخونساري، الأراكي).
* على الأحوط. (مفتي الشيعة).
هل يجب أن يوجّه المحتضر نفسه؟
- الزيارات: 1508