وهي اُمور[1]:
الأوّل : أن يمسّ[2] في حال النزع[3] فإنّه يوجب أذاه.
الثاني : تثقيل بطنه[4] بحديد أو غيره[5].
**************************
[1] هي أكثر مّما ذكره. المرعشي.
[2] ويحتمل حرمته. الميلاني.
* الأحوط تركه وترك تثقيل بطنه. (حسن القمّي).
[3] الأحوط تركه، وكذا الثاني. الحكيم.
* بل الأحوط تركه. (زين الدين).
[4] لا دليل على كراهته سوى فتوى الفقهاء. الروحاني.
[5] الأحوط تركه. زين الدين.
الثالث : إبقاؤ وحده، فإنّ الشيطان يعبث في جوفه.
الرابع : حضور الجنب والحائض عنده حالة الاحتضار.
الخامس : التكلّم زائداً عنده.
السادس : البكاء عنده.
السابع : أن يحضره عملة الموتى[6].
الثامن : أن تخلّى عنده النساء وحدهنّ خوفاً من صراخهنّ عنده.
**************************
[6] هذا وما قبله وما بعده إن أوجب أذاه أو تعجيل منيّته كان حراماً، وإلاّ فلا دليل على كراهته. زين الدين.