الأعمال الواجبة المتعلّقة بتجهيز الميت : من التغسيل والتكفين والصلاة والدفن من الواجبات الكفائيّة[1]، فهي واجبة على جميع المكلّفين، وتسقط بفعل البعض، فلو تركوا أجمع أثموا أجمع، ولو كان ممّا يقبل صدوره عن جماعة كالصلاة إذا قام به جماعة في زمان واحد اتّصف فعل كلّ منهم بالوجوب[2].
**************************
[1] كونها منها لامن وظائف الوليّ غير ثابت، فالأحوط لزوماً عدم تصدّي الغير إلاّ مع إذنه، وبه يظهر الحال في بقيّة المسألة الروحاني.
* بل لايبعد وجوبها على الوليّ مباشرةً أو تسبيباً، ويسقط مع قيام غيره بها بإذنه، بل مطلقاً في الدفن ونحوه، ومع فقدان الوليّ تجب على سائر المكلّفين كفايةً، وكذا مع امتناعه عن القيام بها بأحد الوجهين ويسقط حينئذٍ اعتبار إذنه ومّما ذكر يظهر النظر في بعض ما ذكره قدسسره . (السيستاني).
[2] بل إذا كان فيهم الوليّ أو المأمور من قبله اتّصفت صلاته بالوجوب وصلاة غيره بالاستحباب، وفي اشتراط صحّة صلاة الغير حينئذٍ بالاستئذان منه نظر. السيستاني.
نعم، يجب[3] على غير الوليّ الاستئذان[4] منه، ولاينافي وجوبه[5] وجوبها على الكلّ؛ لأنّ الاستئذان منه شرط[6] صحّة الفعل[7]، لا شرط وجوبه.
**************************
[3] على الأحوط، بل لا يخلو من قوّة؛ لأنّ هذا حقٌّ له فيكون أولى الناس بالقيام، و له أن يأذن لغيره بالقيام. مفتي الشيعة.
[4] على الأحوط وإن كان عدم وجوبه لا يخلو من قوّة. نعم، لا يجوز لغير الوليّ مزاحمة الوليّ فيما إذا أراد بنفسه المباشرة، أو عيّن شخصاً معيّناً لها. الإصفهاني.
* على الأحوط؛ من جهة أنّ الأدلة لاتدّل على أزيد من أحقّية الوليّ وأولويّته، فلا يجوز مزاحمته ولامزاحمة مَن أمره بإيجاد تلك الأعمال أو ببعضها، وأمّا كون إذنه أو الاستئذان منه شرطاً لصحّة عمل غيره فلا دليل عليه عدا شهرته بين أرباب الفتوى، وبناءً على هذا فلا يجب الاستئذان من الحاكم ومن الرتبة المتأخرة عند امتناع الرتبة المتقدمة بطريق أولى. (البجنوردي).
* على الأحوط. (الخوئي).
[5] بل ينافيه، والتفصيل لا يسعه المقام. الإصفهاني.
[6] الأقوى وجوب الاستئذان، وفي كونه شرطاً للصحّة تأمّل، أحوطه ذلك، وأقربه العدم. الجواهري.
[7] ليس الاستئذان شرطاً لصحّة العمل، وإنّما وجوب الاستئذان باعتبار ولاية الوليّ على العمل المجعولة له تشريفاً. الفاني.