(مسألة 3) :
الظنّ بمباشرة الغير لا يسقط[1] وجوب المبادرة[2] فضلاً عن الشكّ.
**************************
[1] إلاّ إذا كان الميّت بين أهله أو غيرهم من المسلمين مع علمهم به. الشريعتمداري.
* إلاّ إذا حصل الاطمئنان. (المرعشي).
[2] إلاّ مع حصول الاطمئنان من القرائن. السبزواري.
* إلاّ مع حصول الاطمئنان من القرائن؛ لكون الميّت بين أهله أو بين المؤمنين الذين يهتمّون بأمر الدين. (مفتي الشيعة).
العلم بصدور الفعل عن الغير والشك في صحته :
(مسألة 4) :
إذا علم صدور الفعل عن غيره سقط عنه التكليف ما لم يعلم بطلانه وإن شكّ في الصحّة، بل وإن ظنّ البطلان[3] فيحمل فعله على الصحّة، سواء كان ذلك الغير عادلاً أو فاسقاً.
**************************
[3] مالم يبلغ حدّ الاطمئنان. حسين القمّي.