(مسألة 5) :
كلّ ما لم يكن من تجهيز الميّت مشروطاً بقصد القربة: كالتوجيه إلى القبلة والتكفين والدفن يكفي[1]
صدوره من كلّ مَن كان: من البالغ العاقل أو الصبيّ أو المجنون، وكلّ ما يشترط فيه قصد القربة كالتغسيل والصلاة يجب صدوره من البالغ العاقل، فلا يكفي صلاة الصبيّ عليه إن قلنا بعدم صحّة صلاته، بل وإن قلنا بصحّتها[2]، كما هو الأقوى على الأحوط[3]، نعم، إذا علمنا بوقوعها منه صحيحة جامعة لجميع الشرائط لا يبعد كفايتها[4]، لكن مع ذلك لا يترك الاحتياط[5].
**************************
[1] مشكل. تقي القمّي.
[2] لا يخفى أ نّه بناءً على صحّة عمل المميّز من غير البالغ وكون المطلوب طبيعة العمل كما هو الأقوى يكفي صدوره عن الصبيّ المميّز، فيسقط خطاب الوجوب بحصول المطلوب وإن لم يتحقّق الامتثال ممّن كان طرفاً لخطاب الإيجاب. الفيروزآبادي.
* قد مرّ الكلام في عبادة الصبيّ. (حسين القمّي).
[3] الأقوى الصحة. الحكيم.
* بل الأظهر الكفاية. (تقي القمّي).
[4] بل يبعد. الميلاني.
* بل هو قويّ. (الفاني).
* بل هي بعيدة. الخوئي.
[5] بل لا يخلو من قوّة. (النائيني، جمال الدين الگلپايگاني، الإصطهباناتي).