• +98 25 3770 33 30
  • عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

بعض المرحجات في الأولوية وفروعها

(مسألة 2) :

في كلّ طبقةٍ[1] الذكُور[2] مقدّمون[3] على الإناث[4]، والبالغون على غيرهم[5]، ومن مَتَّ إلى الميّت[6] بالأب والاُمّ أولى ممّـن مَتّ بأحدهما[7]، ومن انتسب إليه بالأب أولى ممّن انتسب إليه بالاُمّ، وفي الطبقة الاُولى الأب مقدّم على الاُمّ[8] والأولاد[9]، وهم مقدّمون على أولادهم. وفي الطبقة الثانية الجَدّ[10] مقدّم[11] على الإخوة، وهم مقدّمون على أولادهم. وفي الطبقة الثالثة العمّ[12] مقدّم على الخال، وهما على أولادهما.

**************************
[1] الأحوط الاستئذان من جميع من في المرتبة الواحدة من أيّ طبقة، ولو من وليّ مَن لم يكن منهم ببالغ أو عاقل أو حاضر. الإصطهباناتي.
* الاحوط الاستئذان من الجميع حسب مراتب الإرث. (محمد الشيرازي).
[2] في جملة ممّا ذكره: تقدُّمُ بعض الأولياء على بعض نظر، فلا بدّ من ملاحظة الاحتياط فيها. الكوه كَمَرَئي.
* في جملة ممّا ذكر في هذه المسألة نظر وتأمّل، فلا بدّ من مراعاة الاحتياط. (الشريعتمداري).
* إن كان اختلاف في البين من جهة الإذن وعدمه فالأحوط الاستئذان ممّن هو وارث فعلاً مطلقاً. (السبزواري).
[3] فيه إشكال؛ لعدم وفاء دليل به. آقاضياء. * تقدّم الذكور، وإن لا يخلو من وجه، لكنّ الاحتياط لاينبغي تركه.(الخميني).
* مع عدم مزاحمة من في طبقتهم من الورثة لهم، وإلاّ فالأحوط اعتبار رضا الجميع. (مهدي الشيرازي).
[4] الأحوط الاستئذان من جميع مَن هو وارث بالفعل. حسين القمّي.
* الظاهر اشتراك الإناث مع الذكور في الولاية. (زين الدين).
* تقدم الذكور المتقربون بالاُمّ محلّ تأمل. (حسن القمّي).
* الأحوط الاستئذان من جميع مَن هو وارث بالفعل، وممّا ذكرنا يظهر الحال في جملة من الفروع الآتية. (تقي القمّي).
* في تقدّمهم نظر، بل منع. (الروحاني).
[5] وفي ثبوت الولاية للصبيّ والغائب محلّ تأمّل، نعم، الأحوط الاستئذان منهما، بل الأحوط الاستئذان من الطبقة المتأخرة. مفتي الشيعة.
* الأظهر عدم ثبوت الولاية لغير البالغ مطلقاً. (السيستاني).
[6] الأحوط العمل على الاشتراك في الولاية فيه وفيما بعده، وفي الجَدّة، والإخوة وفي العمّ والخال. الحكيم.
[7] فيه إشكال، وكذا في أولوية مَن انتسب بالأب ممّن انتسب بالاُمّ، وأولوية الأب من الأولاد والجَدّ من الأخ والعمّ من الخال، فلا يُترك مراعاة الاحتياط في جميع هذه الموارد. السيستاني.
[8] الظاهر اشتراك الجميع في الولاية. زين الدين.
* تقدّم الأب على الأولاد لادليل عليه، وكذا تقدّم الجَدّ على الإخوة في الطبقة الثانية. (الروحاني).
[9] في تقدّمه على الأولاد تأمل، وكذلك في تقدّم الجَدّ على الإخوة. حسن القمّي.
* ففي تقديم الأب في الطبقة الاُولى على الأولاد، والجدّ على الأخ، والأخ من الأبوين على الأخ من أحدهما، والأخ من الأب على الأخ من الاُمّ، والعمّ على الخال تأمّل وإشكال، فلا يُترك الاحتياط بالاستئذان من الطرفين. (مفتي الشيعة).
[10] فيه نظر أيضاً؛ لِما تقدّم من عدم تمامية الدليل عليه. آقاضياء.
* فيه تأمّل، وإن لا يخلو من وجه. (الخميني).
* يشكل تقدّم الجَدّ على الإخوة، ويمنع تقديم العمّ على الخال. (زين الدين).
[11] محلّ إشكال. اللنكراني.
[12] بل كلّ متقرّب بالأب مقدّم على المتقرّب بالاُمّ؛ لرواية الكناسيأ المعروفة. (آقاضياء).


(مسألة 3) :

إذا لم يكن في طبقةٍ ذكورٌ فالولاية للإناث[13]، وكذا إذا لم يكونوا بالغين أو كانوا غائبين[14]، لكنّ الأحوط[15] الاستئذان[16] من الحاكم[17] أيضاً في صورة كون الذكور غير بالغين أو غائبين.

**************************
[13] تقدّم أنّ الظاهر اشتراكهنّ مع الذكور. زين الدين.
* قد مرّ أنّ الأظهر عدم تقدّم الذكور على الإناث. (الروحاني).
[14] أو كانوا مجانين. تقي القمّي.
* بحيث لايتيسّر إعلامهم وتصدّيهم بأحد الوجهين المتقدمين. (السيستاني).
[15] بل الأقرب. حسين القمّي
* لا يُترك إذا كانوا غائبين، بل لا يخلو من وجه. (الخميني).
* هذا الاحتياط لا يُترك. مفتي الشيعة.
* لا يُترك فيما إذا كانوا غائبين. (اللنكراني).
[16] بل الأحوط الاستئذان من الطبقة المتأخرة. الكوه كَمَرَئي.
* لاحاجة إلى استئذان الحاكم عن غير البالغين. (زين الدين).
(أ) الوسائل: باب 1 من أبواب موجبات الإرث، ح2.
[17] بل الأحوط الاستئذان من الطبقة المتأخرة في صورة عدم الإناث وكون الذكور غائبين. الشريعتمداري.


(مسألة 4) :

إذا كان للميّت اُمّ وأولاد ذكور فالاُمّ أولى[18]، لكنّ الأحوط[19] الاستئذان من الأولاد أيضاً.

**************************
[18] محل إشكال، لا يُترك الاحتياط. الخميني.
* في تقديم الاُمّ نظر، وكذا في الجَدّة في الطبقة اللاحقة، كما يأتي في آخر الفصل. (محمدتقي الخونساري، الأراكي).
* ليس دليل على أولوية الاُمّ، بل ظاهر قولهم: «إنّ الذكور في كلّ طبقة مقدّمون على الإناث» يدلّ على خلاف هذا، وكونها أمسّ رحماً من الأولاد غير معلوم، فالاحتياط بالاستئذان من الأولاد لايُترك. (البجنوردي).
* يمنع تقديم الاُمّ على الأولاد، سواء كانوا ذكوراً أم إناثاً. (زين الدين).
* في تقديم الاُمّ نظر، بل منع. (الروحاني).
* بل الأولوية لهم. (السيستاني).
[19] لا يبعد تقديم الأولاد في الولاية على الاُمّ. الجواهري.
* الأولى. (الفيروزآبادي).
* لا يُترك. (حسين القمّي، البروجردي، الحكيم، أحمد الخونساري، عبداللّه‏ الشيرازي، الخوئي، حسن القمّي، اللنكراني).
* لايُترك الاحتياط. (الكوه كَمَرَئي، مفتي الشيعة).
* بل لا يخلو من قوّة. (عبدالهادي الشيرازي).
* هذا الاحتياط لايُترك إذا كانوا كباراً. الشاهرودي.
* بل لايخلو من الوجه. (الميلاني).
* هذا الاحتياط لايُترك. (الشريعتمداري).
* لايُترك هذا الاحتياط. (الفاني).
* لايُترك إذا كانوا كباراً. (الآملي).
* لايُترك مع كبرهم ومزاحمتهم لها. (السبزواري).


(مسألة 5) :

إذا لم يكن في بعض المراتب إلاّ الصبيّ أو المجنون أو الغائب فالأحوط[20] الجمع[21] بين إذن الحاكم والمرتبة المتأخّرة، لكنّ انتقال الولاية إلى المرتبة المتأخّرة لا يخلو من قوّة[22]، وإذا كان للصبيّ وليّ فالأحوط الاستئذان منه أيضاً[23].

**************************
[20] لا يُترك الاحتياط بالجمع بينهما بضمّ إذن الولي أيضاً؛ لعدم وجود مرجّح لاحتمالات الباب بعضها على بعض. آقاضياء.
* لا يُترك. (تقي القمّي).
* لا يُترك في الغائب كما مرّ. (اللنكراني)
[21] لا يُترك. (حسين القمّي، الآملي، حسن القمّي).
* لا وجه له. (الكوه كَمَرَئي).
* لا يُترك في الغائب، بل لا يخلو من وجه. (الخميني)
* بل الأحوط استئذان وليّ القاصر. (محمد الشيرازي).
* الأظهر سقوط الولاية، وجواز التصدّي لِكلِّ شخصٍ بلا توقّفٍ على إذن أحد. (الروحاني).
[22] في قوّته نظر. آل ياسين.
* فيه نظر. (الميلاني).
* فيه نظر، فلا يُترك الاحتياط. (زين الدين).
* لاقوّة فيه. (تقي القمّي).
* بل هو الأقوى، وقد مرّ التفصيل في الغائب. (السيستاني).
[23] الظاهر أنّه لاوجه للاستئذان من الحاكم في هذه الصورة، بل التعرّضللاستئذان منه في مفروض الكلام يعدّ من الغرائب. تقي القمّي.


(مسألة 6) :

إذا كان أهل مرتبة واحدة متعدّدين يشتركون في الولاية[24] فلابدّ من إذن الجميع[25]، ويحتمل تقدّم الأسنّ[26].
**************************
[24] ولايبعد ثبوتها لكلِّ واحد منهم مستقلاًّ، فلا حاجة إلى تحصيل موافقة الجميع في القيام بتجهيز الميت وإن كان ذلك أحوط. السيستاني.
[25] كفاية الإذن من بعضهم مالم يزاحمه غيره لاتخلو من قوّة. الميلاني. * كفاية إذن أحدهم لاستقلال كلّ واحدٍ منهم في الولاية لايخلو من قوّة، نعم، في الأولاد الذكور أكبرهم مقدّم. عبداللّه‏ الشيرازي.
* الأقوى كفاية إذن البعض إذا لم يمنع الآخرون. (زين الدين).
* الأظهر كفاية إذن أحدهم. (الروحاني).
[26] لكنّه استحسان لاوجه له. الكوه كَمَرَئي.
* احتمالاً بعيداً. (صدر الدين الصدر).
* الاكتفاء بإذنه فيما إذا لم يزاحمه غيره لا يخلو من قوّة. (البروجردي).
* بل لا يخلو من قوّة ما لم يزاحمه أحد من طبقته. (عبدالهادي الشيرازي).
* لكنّه ضعيف. (الحكيم).
* ولكنّه ضعيف مع مزاحمة غيره. (الشاهرودي).
* لاوجه لهذا الاحتمال، والتمسّك بوجوب القضاء على أسنّ الأولاد قياس باطل. (البجنوردي).
* بل ينبغي. (الفاني).
* مشكل. (الخميني).
* بل يقوى مع عدم مزاحمة غيره له. (السبزواري).
* وهو احتمال ضعيف. (محمد الشيرازي).
* لكنّه في كمال الضعف. (تقي القمّي).
* هذا الاحتمال الذي منشؤه الاستحسان ضعيف جدّاً. (مفتي الشيعة).
* احتمالاً في غاية الضعف، خصوصاً مع مزاحمة غيره له. (اللنكراني).


أضف تعليق

كود امني
تحديث

مؤسسة السبطين عليهما السلام

loading...
أخبار المؤسسة
إصدارات
حول المؤسسة
loading...
المرئيات
اللطميات
المحاضرات
الفقه
الصور

مشاهدة الكل

telegram ersali arinsta ar

۱ شوال

  ۱ـ عيد الفطر السعيد.۲ـ غزوة الكدر أو قرقرة الكدر.۳ـ وفاة عمرو بن العاص.۱ـ عيد الفطر السعيد:هو اليوم الاوّل م...

المزید...

۳شوال

قتل المتوكّل العبّاسي

المزید...

۴ شوال

۱- أميرالمؤمنين يتوجه إلى صفين. ۲- وصول مسلم إلى الكوفة.

المزید...

۸ شوال

هدم قبور أئمة‌ البقيع(عليهم سلام)

المزید...

۱۰ شوال

غزوة هوازن يوم حنين أو معركة حنين

المزید...

11 شوال

الطائف ترفض الرسالة الاسلامية في (11) شوال سنة (10) للبعثة النبوية أدرك رسول الله(ص) أن أذى قريش سيزداد، وأن ...

المزید...

۱۴ شوال

وفاة عبد الملك بن مروان

المزید...

۱۵ شوال

١ـ الصدام المباشر مع اليهود واجلاء بني قينقاع.٢ـ غزوة أو معركة اُحد. ٣ـ شهادة اسد الله ورسوله حمزة بن عبد المط...

المزید...

۱۷ شوال

۱- ردّ الشمس لأميرالمؤمنين علي (عليه السلام) ۲ـ غزوة الخندق ۳ـ وفاة أبو الصلت الهروي ...

المزید...

۲۵ شوال

شهادة الامام الصادق(عليه السلام)

المزید...

۲۷ شوال

مقتل المقتدر بالله العباسي    

المزید...
012345678910
سيرة العلماء
تطبيق اندرويد لكتاب العروة الوثقی والتعليقات عليها
مكتبة أنيس
ثبّت سؤالك هنا
العروة الوثقى
Sibtayn International Foundation
Tel: +98 25 37703330 Fax: +98 25 37706238 Email : sibtayn[at]sibtayn.com
© 2024 Sibtayn International Foundation. All Rights Reserved.

Hi! Click one of our representatives below to chat on WhatsApp or send us email to [email protected]

الإتصال بنا
Close and go back to page