والأقوى كفاية[1] نيّة واحدة[2] للأغسال الثلاثة، وإن كان الأحوط[3] تجديدها[4] عند كلّ غسل. ولو اشترك اثنان يجب على كلٍّ منهما النيّة. ولو كان أحدهما مُعيناً والآخر مغسّلاً وجب على المغسّل النيّة، وإن كان الأحوط نيّة المُعِين أيضاً. ولا يلزم اتّحاد المغسّل،
**************************
[1] إذا كان بنحو الأعمّ من الجزئيّة والاستقلاليّة، وإلاّ فالأحوط تجديدها بالأعمّ منها. عبداللّه الشيرازي.
[2] لا أثر للنزاع في كفايتها بعد كون النية عبارة عن الداعي، ولزوم استناد صدور كلّ جزء من أجزاء الواجب إليها. الخوئي.
[3] لا وجه له بناءً على كون النيّة هي الداعي، لا الإخطار. اللنكراني.
[4] هذا الاحتياط لا يُترك، لكن من دون تعرّض للجزئيّة وعدمها. الإصفهاني.
* بل الأحوط الجمع بينهما. (حسين القمّي).
* لايُترك، لكن بقصد القربة المطلقة من دون قصد الجزئية وعدمها. (الإصطهباناتي).
* بل لا يخلو من قوّة. (البروجردي).
* إذا كانت النيّة بمعنى الداعي لا مجال لفرض التجديد إلاّ بمعنى تجديد الاستحضار. (الحكيم).
* على القول بأنّ النيّة هي الداعي لايتصور التجديد إلاّ برفع اليد عن الغسل، ثم البناء عليه. (الشاهرودي).
* لايُترك جدّاً، بل لايبعد وجوبه. (الرفيعي).
* لايُترك، بأن ينوي أوّلاً جميعها، ثمّ عند كلِّ واحدٍ منها، والخطب هيّن، فإنّ النيّة هي الداعي. (الميلاني).
* تجديدها بمعنى الالتفات إلى كونها أغسالاً متعددة لها أثر واحد، و إلاّ فكفاية بقاء الداعي القربي لأعمال متعددة كنيّة صوم الشهر واضح جدّاً. (الفاني).
* لا وقع لهذا الاحتياط، بناءً على ما هو الأقوى من أنّ النيّة هي الداعي. (الخميني).
* على الأقوى إن اعتبر الإخطار، و لكن قد مرّ أنّ الداعي كافٍ على الأقوى. (المرعشي).
* لايتصور التجديد على مسلك كون النيّة بمعنى الداعي، و هو واضح. (الآملي).
* بل الأحوط نيّة التكليف الفعلّي الأعمّ من الاستقلال و الجزئيّة. (السبزواري).
* مع بقاء الداعي لاوجه للتجديد، و مع عدمه يجب. (الروحاني).
* بناءً على أنّ النيّة عبارة عن الداعي فكل واحد من الأجزاء يصدر عن الداعي و يستند إليه، فلا يحتاج إلى تجديدها. (مفتي الشيعة).
كفاية نية واحدة للأغسال الثلاثة
- الزيارات: 1510