الثالث:
المحارم بنسب أو رضاع[1]، لكنّ الأحوط[2] بل الأقوى[3]
**************************
[1] أو مصاهرة. (محمدتقي الخونساري، عبدالهادي الشيرازي، الأراكي، مفتي الشيعة، السيستاني).
[2] بل لا يخلو من قوّة. مفتي الشيعة.
[3] ليس بأقوى. الفيروزآبادي.
* لميثبت كونه أقوى، نعم، هو أحوط. (الكوه كَمَرَئي).
* لاقوّة في الثاني، نعم، هو الأحوط. (الإصطهباناتي).
* الأقوائيّة غير ثابتة، نعم، هو أحوط. (الشريعتمداري).
* في الأقوائيّة تأمّل، نعم، لا يُترك الاحتياط. (الخميني).
* في القوّة بالنسبة إلى كونه من وراء الثياب إشكال، نعم، هو أحوط. (الخوئي).
* القوّة ممنوعة، و ينبغي أن لايُترك الاحتياط في الشرطين. محمد الشيرازي.
* فيالأقوائيّة تأمّل، نعم، لايُترك الاحتياط. (حسن القمّي).
* في إطلاق الأقوائيّة نظر. (تقي القمّي).
* الأقوائيّة ممنوعة، و الأظهر عدم اعتبار كونه من وراء الثياب. (السيستاني).
* لم تثبت الأقوائيّة، نعم، هو أحوط، وكذا ما بعده. (اللنكراني).
ماقيل باشتراطه في تغسيل المحارم :
اعتبار فقد المماثل وكونه من وراء الثياب[4].
**************************
[4] على الأولى. الجواهري.
* الأقوى عدم لزوم كونه من وراء الثياب. (الفيروزآبادي).
* الظاهر وجوب ستر العورة فقط. (الحائري).
* الأقوى عدم لزومه، لظهور النصّ فيه. (آقاضياء).
* في اعتبار ذلك إشكال، أحوطه ذلك، وأقواه العدم. (الإصفهاني).
* الأقوى كفاية ستر العورتين. (محمد تقي الخونساري، الأراكي).
* على الأحوط. (الكوه كَمَرَئي، زين الدين).
* الظاهر عدم اعتبار ذلك. (الحكيم).
* في غير العورة استحبابه لا يخلو من قوّة. (عبدالهادي الشيرازي).
* لاقوّة فيه. (الآملي).
* على الأحوط، والأقوى الكراهة بدونه، نعم، يجب ستر عورته. (محمد رضا الگلپايگاني).
* الأظهر عدم وجوب ذلك. (الروحاني).
* على الأحوط، وإن كان الأقوى ترك العورتين. (مفتي الشيعة).