الرابع :
المولى والأمة، فيجوز للمولى تغسيل أمته[1] إذا لم تكن مزوّجة، ولا في عدّة الغير[2]، ولا مبعّضـة ولا مكاتبة[3]. وأمّا تغسيل الأمة مولاها: ففيه إشكال[4]، وإن جوّزه بعضهم[5] بشرط إذن الورثة، فالأحوط تركه[6]، بل الأحوط الترك[7] في تغسيل المولى أمته أيضاً.
**************************
[1] فيه إشكال، والأحوط الترك كما ذكره أخيراً. الحائري.
* لاوجه له يركن إليه إلاّ ما اُدّعي من الإجماع، فلا يُترك الاحتياط في هذه الصورة، وأمّا في صورة كون الميّت هو المولى فالأقوى عدم جواز تغسيلها له، لعدم الدليل عليه، حتى ذلك الإجماع الّذي اُدّعي في الصورة الاُولى. (البجنوردي).
* فيه إشكال، والاحتياط لا يُترك. (الخوئي).
* الأحوط الترك مع وجود المماثل. (زين الدين).
[2] ولا محلّلة. مفتي الشيعة.
[3] ولا محلّلة للغير. صدرالدين الصدر.
[4] ولا يخلو عدم الجواز من قوّة إلاّ في تغسيل اُمّ الولد سيّدها. الجواهري.
* الأظهر الجواز. (الفيروزآبادي).
* لا إشكال فيه. (محمد تقي الخونساري، الأراكي).
* الأقوى جوازه مع إذن مالكها، وإن كان تركه أحوط. (جمال الدين الگلپايگاني).
* والمنع أظهر. (الفاني).
* الأقوى عدم الجواز، ورواية وصيّة السجاد عليهالسلام بتغسيل اُمّ الولد ضعيفة صدوراً. (المرعشي).
* الأقوى المنع. (الروحاني).
[5] ولا يخلو من قوّة. (الكوه كَمَرَئي، عبدالهادي الشيرازي).
[6] لا يُترك، وكذا ما بعده مع المماثل، وبدونه فمن وراء الثياب بدون النظر. محمدرضا الگلپايگاني.
[7] الأولى. الفيروزآبادي.
* لا يُترك؛ لضعف المستند من التعدّي عن الزوج إلى المولى، فيرجع إلى قاعدة اعتبار المماثلة. (آقاضياء).
* لايُترك في صورة وجود المماثل، ومع عدمه يغسّلها رجاءً من غير لَمسٍ ولا نظر. (حسين القمّي).
* لا بأس بتركه. (عبدالهادي الشيرازي).
* لايُترك؛ لضعف المستند للتعدّي من الزوج إلى الولي، فترجع إلى قاعدة المماثلة. (الآملي).
* لايُترك مع وجود المماثل، ومع عدمه يغسّلها رجاءً. (حسن القمّي).
* لايُترك. (تقي القمّي، السيستاني).