(مسألة 3) :
إذا انحصر[1] المماثل في الكافر أو الكافرة من أهل الكتاب، أمر المسلم المرأة[2] الكتابيّة، أو المسلمة الرجل الكتابيّ أن يغتسل أوّلاً[3]، ويغسّل الميّت بعده، والآمر ينوي[4] النيّة[5]، وإن أمكن أن لا يمسّ الماء وبدن الميّت تعيّن[6].
**************************
[1] ولم يكن أحد من المحارم. صدر الدين الصدر.
[2] في لزوم أمره وحضوره ونيّته إشكال؛ إذ عمدة النظر فيه إلى كونه من باب التسبيب من قبل المسلم الميسور من حفظ إسلام الغاسل في العبادة المزبورة، ولا يخفى ما فيه، مضافاً إلى إطلاق النصّ على خلاف هذه القيود. آقاضياء.
* في جواز تغسيل الكافر عندي نظر. (الكوه كَمَرَئي).
* لاموضوعية للأمربالاغتسال مطلقاً، ولاللأمر بالتغسيل إذا لم يكن المسلم هو الوليّ، وفي اعتبار قصد القربة في تغسيل الكتابي إشكال، بل منع، والأحوط الأولى أن يقصد كلّ من المغسّل إذا تمشّى منه والآمر إن كان. (السيستاني).
[3] ويراعى عدم تماسّ البشرتين. المرعشي.
[4] بل المغسّل على الأولى. الجواهري.
* فيه إشكال، بل الأقوى اعتبار نيّة المأمور، والأحوط تولّيهما معاً. (الإصفهاني).
* فيه إشكال، والأحوط نيّه كلٍّ من الآمر والمأمور، وإن كان لا يبعد الاكتفاء بنيّة الثاني. (الحكيم).
* الأحوط الجمع إن أمكن. (الرفيعي).
* الأحوط تولّيهما، وإن كان في تحقق النيّة الصحيحة من الكافر إشكال؛ لعدم الإيمان. (عبداللّه الشيرازي).
* مع عدم تمشّي النيّة من المباشر، وإلاّ فالظاهر كفاية نيّته، والأحوط الجمع بينهما مع الإمكان. (الخميني).
* الأحوط نيّتهما إن تمشّى القصد من الكافر. (المرعشي).
* على الأحوط، وكذلك المغسّل. (تقي القمّي).
[5] والمغسّل أيضاً. (حسين القمّي، مهدي الشيرازي، السبزواري، حسن القمّي).
* الأحوط نيّة كليهما. (الإصطهباناتي).
* يشكل ذلك بأنّ ظاهر النصّ والفتوى أنّ المغسّل هو الكافر، والمعتبر نيّة الفاعل لاغيره، والآمر لو نوى التقرّب ينوي بأمره، لابالغسل الصادر من غيره. (الشريعتمداري).
* لا دليل على وجوب حضوره فضلاً عن وجوب نيّته، إلاّ كونه ميسوراً من كون الغاسل مسلماً، ولايخفى ما فيه، فالأحوط نيّة الآمر والمأمور. (الآملي).
* بل ينوي المغسّل وإن كان كافراً، والأحوط نيتهما معاً. (زين الدين).
* الأحوط نيّة كلّ من الآمر والمأمور. (محمد الشيرازي).
* والأحوط نيّة كليهما. (اللنكراني).
* والأحوط وجوباً أن ينوي كلّ من الآمر والمغسّل. (مفتي الشيعة).
[6] على الأحوط فيه وفيما بعده. آل ياسين.
* الأقوى عدم مباشرة الكتابي لماء الغسل، والتحرّز عن مباشرة بدن الميّت بعد الغسل مع الرطوبة، وفي حال غسله أيضاً بأن يكون المقلّب مسلمةً أو مسلماً من وراء الثياب. (جمال الدين الگلپايگاني).
* على الأحوط. (الخميني، حسن القمّي).
* احتياطاً، وكذلك فيما بعده. (تقي القمّي).
* ولا يخفى أنّ تعيّن تغسيله في الكرّ أو الجاري مبنيّ على الاحتياط، ولو قلنا بطهارة أهل الكتاب فلا موجب لتعيّن الماء المعتصم. (مفتي الشيعة).
* بناءً على نجاسة الكتابي، كما هو المشهور، وقد تقدم أنّ الأقرب طهارته، ومنه يظهر الحال فيما بعده. (السيستاني).
* على الأحوط، وكذا ما بعده. اللنكراني.
إذا حضر المسلم المماثل بعد تغسيل الكتابي :
كما أ نّه لو أمكن التغسيل في الكرّ أو الجاري تعيّن[7]. ولو وجد المماثل بعد ذلك أعاد[8]،
**************************
[7] على الأحوط لو استلزم الغسل بالقليل التلويث. الخميني.
* على الأحوط، والأحوط أن يكون التغسيل فيهما ترتيباً. (حسن القمّي).
[8] الإعادة أولى وأحوط، وعدم وجوبها لا يخلو من قوّة. الجواهري.
* على الأحوط. (محمدتقي الخونساري، عبدالهادي الشيرازي، أحمد الخونساري، الخميني، محمدرضا الگلپايگاني، الأراكي، السيستاني).
* احتياطاً. (اللنكراني).