طباعة

ما يعتبر في غسل وتكفين المرجوم والمقتص منه

ومرّة بالماء القراح، ثمَّ يكفّن كتكفين الميّت، إلاّ أنّه يلبس وصلتين[1] منه[2]،
**************************
[1] بل الوصلات الثلاث. نعم، الظاهر أ نّه يُترك في المقتصّ منه موضع القصاص ظاهراً. الإصفهاني.
* في هذه الخصوصيّة تأمّل. (حسين القمّي).
* بل تمام القطعات الثلاث، نعم، الظاهر أنّه  [في] المقتصّ منه يُترك موضع القصاص ظاهراً. الإصطهباناتي.
* الظاهر أ نّه يلبس الثلاث بنحو لا ينافي الحدّ أو القصاص. (الحكيم).
* بل الثلاث على الأظهر. (الميلاني).
* لا وجه لترك الوصلة الثالثة ـ أي اللفّافة ـ إلاّ منافاته للقصاص أو الرجم، ومعلوم أنّه لا تنافي بينها وبينهما، وعلى فرض وجوده كما هو المحتمل في القصاص يُترك موضع المنافاة. (البجنوردي).
* الظاهر في المرجوم أن يلبّس بالثلاثة، بل في المقتصّ أيضاً، إلاّ أنّه يُترك موضع القصاص، ثم يلفّ بعد القتل. (عبداللّه‏ الشيرازي).
* بل يلبس جميع الكفن، وإن كان لما ذكره وجه غير معتدّ به. (الخميني).
* إن كان لبسه تمام الوصلات مانعاً من القصاص، وإلاّ فالأقوى وجوب لبسه تمامها. (المرعشي).
* بل تمام القطعات الثلاث على نحو لاينافي الحدّ أو القصاص. (الآملي).
* بل تمام القطعات ويُترك موضع الاقتصاص. (السبزواري).
* بل يلبس الكفن الواجب كلّه على نحو لا يمنع من الحدّ أو القصاص. (زين الدين).
* بل يلبس الثلاث بنحو لا ينافي الحدّ أو القصاص. (حسن القمّي).
* بل الوصلات الثلاث. (السيستاني).
[2] بل الوصلات الثلاث. الفاني.
* بل الوصلات الثلاث، نعم، في المقتصّ يكشف موضع القصاص. (محمدرضا الگلپايگاني).
* بل الثلاث كلّها ويُترك موضع القتل. (محمد الشيرازي).
* الأظهر أنّه يكفّن كتكفين الميّت. (الروحاني).
* بل تمام القطعات الثلاث، نعم، في المقتصّ منه يُترك موضع القصاص. (اللنكراني).