(مسألة 6) :
سقوط الغسل عن الشهيد والمقتول بالرجم أو القصاص من باب العزيمة لا الرخصة، وأمّا الكفن: فإن كان الشهيد عارياً وجب تكفينه، وإن كان عليه ثيابه فلا يبعـد[1] جواز[2]
**************************
[1] فيه تأمّل وإشكال، إلاّ إذا لم يقصد الورود. صدرالدين الصدر.
* بل يبعد. (الميلاني، حسن القمّي، تقي القمّي).
* فيه إشكال، بل منع، فلا يُترك الاحتياط بتركه. (الخميني).
* محلّ تأمّل وإشكال، ومقتضى الاحتياط الترك. (اللنكراني).
[2] لم يظهر له وجه وجيه، فلو أراده أتى به رجاءً. حسين القمّي.
* الأحوط عدم التكفين من مال الصغار، بل مطلقاً. (محمد تقي الخونساري، الأراكي).
* فيه تأمّل وإشكال. (الكوه كَمَرَئي).
* رجاءً مع كبر الوارث وإذنه إذا كان من تركته. (الإصطهباناتي).
* بل الأحوط تركه. (مهدي الشيرازي).
* في مشروعيّته إشكال. (الحكيم).
* فيه إشكال، والأحوط تركه. (عبداللّه الشيرازي).
* لايُترك الاحتياط بتركه. (الفاني).
* والأحوط استرضاء الورثة في هذه الزيادة. (المرعشي).
* في مشروعيّته إشكال. (الآملي).