تكفينه[1] فوق ثياب الشهادة[2]، ولا يجوز نزع[3] ثيابه وتكفينه،
**************************
[1] في مشروعيّته تأمّل، نعم، لا بأس به رجاءً إذا كانت الورثة كباراً ورضيت به، وإن لم يخلُ من إشكال أيضاً، حيث إنّه تضييع مالٍ لم تثبت شرعيّته. الإصفهاني.
* الأحوط الترك. (عبدالهادي الشيرازي، محمد الشيرازي).
* تبرّعاً أو من ماله مع إذن الوارث الكبير في حصة من الإرث. (الرفيعي).
* تكفينه بعنوان الورود تشريع، كما أنّه لو كان إسرافاً وتضييعاً للمال حرام. (البجنوردي).
* فيه إشكال، بل منع. (الخوئي).
* إن لم يكن من الإسراف، ومع ذلك يحتاج إلى إذن كبار الورثة من سهامهم. (السبزواري).
* بل هو بعيد، والأظهر عدم الجواز. (الروحاني).
* إن كان هنا غرض عقلائي ولم ينطبق عليه عنوان حرام: كالإسراف أو عدم رضا الورثة. (مفتي الشيعة).
* بل هو بعيد، نعم، لا بأس بتغطيته برداء أو نحوه. (السيستاني).
[2] لكنّ كونه تكفيناً مشروعاً يحتاج إلى دليل، وقوله عليهالسلام : «يُكّفن بثيابه»أ ظاهر في الانحصار بها، وعليه فيلزم إذن الوارث فيه مع كبره إذا كان من التركة. الشريعتمداري.
* يشكل جواز ذلك، بل يمنع، إلاّ إذا كانت ثيابه لا تكفي لستر بدنه فيتمّ ستره حين ذلك. (زين الدين).
[3] لكن لو نزعت أجزأ تكفينه. صدرالدين الصدر.
(أ) الوسائل: باب 14 من أبواب غسل الميت، ح1.
الحكم بجواز تكفين الشهيد فوق الثياب
- الزيارات: 2173