(مسألة 11) :
مسّ الشهيد[1] والمقتول بالقصاص[2] بعد العمل بالكيفيّة السابقة لا يوجب الغسل[3].
**************************
[1] يجب الغسل بمسّه. الفاني.
[2] لا يُترك الاحتياط بالغسل بمسّه. الفاني.
[3] وجوبه ولا سيما في مسّ الشهيد أظهر وأحوط. الخوئي.
* وإن كان أحوط بالنسبة إلى المقتول قصاصاً. (السبزواري).
* فيه إشكال. (حسن القمّي).
* الأحوط وجوبه فيهما. (تقي القمّي).
* بل يوجبه على الأحوط. (السيستاني).