(مسألة 14) :
إذا كانت القطعة مشتبهة[1] بـين الذكـر والاُنـثى الأحـوط[2] أن يغسّلها[3] كـلّ مـن الرجل والمرأة[4].
**************************
[1] هذه المسألة كالتكرار لما ذكر في المسألة الثانية فتراجع، وتقدم فيها أنّ الأحوط كونه من وراء الثياب. الإصطهباناتي.
[2] تقدم في المسألة الثانية من الفصل السابق: أنّ الحكم في هذه المسألة هو
الحكم في مسألة الخنثى المتقدمة عليها سواء بسواء. زين الدين.
* بناءً على ما هو المقرّر عندهم من تنجّز العلم الإجمالي. (تقي القمّي).
* يجري عليها حكم الخنثى. (اللنكراني).
[3] حكمها حكم الخنثى. الكوه كَمَرَئي.
* وإن كان الأقوى الاكتفاء بغسل أحدهما من وراء الثياب. (صدرالدين الصدر).
* من وراء الثوب. (الميلاني).
* الأقوى. (الفاني).
* لايُترك الاحتياط في غسله بترك النظر واللمس. (المرعشي).
* الفرق بين هذه المسألة وما تقدم من المسألة الثانية: أنّ الثانية أعمّ من أن يكون المشتبه ميّتاً أو عضو ميّت، فقال فيها: (أن يغسّله كلّ من الرجل والمرأة من وراء الثياب)، وأما في المقام، قال: (الأحوط أن يغسّلها كلّ منهما) بدون ذكر وراء الثياب. (مفتي الشيعة).
* بل هو الأقوى. (السيستاني).
[4] يكفي أن يغسّل واحدة منهما. الفيروزآبادي.
* على نحو ما قدّمناه. (حسين القمّي).
* حكم الخنثى جارٍ هنا، وقد مرّ. (عبدالهادي الشيرازي).
* من وراء الثياب كما تقدّم. (الحكيم).
* بعد الفحص واليأس. (محمد الشيرازي).