(مسألة 4) :
ليس لماء غسل الميّت حدّ[1]، بل المناط كونه بمقدار يفي بالواجبات أو مع المستحبّات. نعم، في بعض الأخبار: أنّ النبيّ صلىاللهعليهوآله أوصى إلى أمير المؤنين عليهالسلام أن يغسّله بستّ قِرَب[2]، والتأسّي به صلىاللهعليهوآله حسن مستحسن.
**************************
[1] لزومي، وأمّا الحدّ الاستحبابي فالأظهر ثبوته، والأرجح كونه سبعَ قِرَب. السيستاني.
[2] وفي روايةأ: بسبع قِرَب. (الفيروزآبادي).
* وفي رواية: بسبع. (زين الدين).
(أ) الوسائل: باب 28 من أبواب غسل الميت، ح1.