(مسألة 6) :
إذا تعذّر الماء يتيمّم ثلاث تيمّمات[1] بدلاً عن الأغسال على الترتيب، والأحوط[2] تيمّم آخر بقصد بدليّة[3] المجموع، وإن نوى في التيمّم الثالث[4] ما في الذمّة[5] من بدليّة الجميع، أو خصوص الماء القراح كفى في الاحتياط[6].
**************************
[1] على الأحوط والأفضل، وكفاية الواحد لا تخلو من قوّة. الجواهري.
* لا يبعد الاكتفاء بتيمّم واحد بدلاً عن غسل الميّت. (الكوه كَمَرَئي).
* الأظهر كفاية الواحد، ولكنّ الاحتياط بالثلاث ممّا لا ينبغي تركه. (الشاهرودي).
* على الأحوط. (محمد الشيرازي).
* الأظهر الاكتفاء بتيمّم واحد. (الروحاني).
* على الأحوط، والأظهر كفاية تيمّم واحد. (السيستاني).
[2] لا يُترك. (الإصفهاني، الإصطهباناتي، حسن القمّي).
* لايُترك أحد الأمرين. (حسين القمّي، مهدي الشيرازي).
* لايُترك، لكن يكفي قصد ما في الذمّة في واحد من الثلاثة. (الميلاني).
* لايُترك مع الرجاء في الثلاثة بقصد البدليّة. (عبداللّه الشيرازي).
* وإن كان الأقوى عدم لزومه. (الخميني).
* والظاهر عدم لزومه. (اللنكراني).
[3] لايعتبر قصد البدليّة، والتيمّم الرابع ساقط من أصله. الفاني.
[4] الأحوط أن ينويه في التيمّم الأول. النائيني، جمال الدين الگلپايگاني.
* وكذا إن نوى في كلٍّ من الأوّلين ما في الذمّة كفى في الاحتياط. (الحائري).
* لا اختصاص لذلك بالأخير، كما لا يخفى. (آقاضياء).
* لا يختصّ ذلك بالثالث. (الحكيم).
* الأحوط في كيفيّة الاحتياط أن يتيمّم أوّلاً بدلاً عن مجموع الأغسال، ثم الإتيان بالثلاث بدلاً عن الأغسال على الترتيب. الشاهرودي.
* لا اختصاص في حصول الاحتياط فيما إذا نوى كذلك بالتيّمم الثالث، كما هو واضح. (البجنوردي).
* أو في الأوّل بقصد ما في الذمّة من بدلية المجموع، أو ماء السدر. (عبداللّهالشيرازي).
* لافرق بين الأوّلين والثالث في ذلك. (الشريعتمداري).
* أو أحد الأوّلين. (الخميني).
* كما أنّه في الأولين كذلك. (المرعشي).
* ويجزي في الاحتياط نيّة التكليف الفعلي في أحد التيمّمات. (السبزواري).
* لايُترك الاحتياط في المسألة، ويكفي في حصوله أن يأتي بأحد التيمّمات الثلاثة بقصد الأمر الفعلي المتوجّه إليه بذلك التيمّم، ولا يختصّ بالثالث. (زين الدين).
* لافرق في ذلك بين التيمّم الثالث والأوّلين. (محمد الشيرازي).
* لا يختصّ ذلك بالثالث. (حسن القمّي).
* لا اختصاص للتيمّم بذلك، بل يجري في أحد الأوّلين أيضاً. (اللنكراني).
[5] تخصيص التيمّم الثالث بذلك لتعدّد ما في الذمّة في الأول والثاني، ومجرد الترتيب لا يكفي في التعيين، نعم، لو قصد ما وجب عليه إتيانه فعلاً ولو من جهة اشتراط الترتيب جاز في التيمّم الأوّل والثاني أيضاً. الكوه كَمَرَئي.
[6] بل يكفي في الاحتياط الإتيان بأحد التيمّمات الثلاثة بقصد الأمر الفعلي، ولا خصوصية للثالث، وهذا الاحتياط لايُترك. آل ياسين.
* كما أنّه يكفي فيه قصد ما في الذمّة في أحد التيمّمين الأوّلين. (الخوئي).
* لا اختصاص بالأخير. (الآملي).