(مسألة 8) :
إذا كان الميّت مجروحاً أو محروقاً أو مجدوراً أو نحو ذلك ممّا يخاف معه تناثر جلده يُيَمَّم ـ كما في صورة فقد الماء ـ ثلاث تيمّمات[1].
**************************
[1] مرّ كفاية تيمّم واحد. الجواهري.
* مع مراعاة الاحتياط المتقدّم في صورة تعذّر الماء. (الإصفهاني).
* مع مراعاة أن ينوي في الثالثة بدلَ ما في الذمّة، كماتقدم. (حسين القمّي).
* قاصداً بأحدها ما في الذمّة، كما مرّ. (آل ياسين).
* ويحتمل قريباً الاكتفاء بواحد. (الكوه كَمَرَئي).
* لا يُترك ذلك، على ما مرّ في بحث التيمّم. (جمال الدين الگلپايگاني).
* والأحوط تيمّم آخر بقصد بدليّة المجموع، ويكفي أن ينوي في التيمّم الثالث
ما في الذمّة من بدليّة الجميع، أو خصوص ماء القراح. (الإصطهباناتي).
* مع الاحتياط بضمّ الرابع، أو القصد في الثالث إلى ما في الذمّة، كما مرّ. (البروجردي).
* مع الاحتياط المتقدم في المسألة السادسة. (مهدي الشيرازي).
* مع مراعاة الاحتياط السابق. (الحكيم).
* تقدم ما هو المختار. (الشاهرودي).
* على ما تقدم. (الميلاني).
* على الأحوط، وأحوط من هذا أن يأتي برابع بدلاً عن المجموع، أو ينوي ما في الذمّة في أحد الثلاثة، وذلك من جهة احتمال الاكتفاء بواحد؛ لإطلاق قوله صلىاللهعليهوآله : «يمّموه»(أ)، وأمّا الثاني لاحتمال الاحتياج إلى قصده البدليّة عن المجموع؛ لكونه غسلاً واحداً. (البجنوردي).
* مع الاحتياط السابق. (عبداللّه الشيرازي).
* الأولى أن يضمّ الرابع بقصد ما في الذمّة، أو يقصد في الثالث كذلك. (المرعشي).
* مع الاحتياط بضمّ الرابع، أو القصد في أحدهما ما في الذمّة، كما مرّ. (الآملي).
* مع الاحتياط بقصد ما في الذمّة في إحداها. (السبزواري).
* ويأتي بأحد التيمّمات الثلاثة بقصد الأمر الفعلي المتوجّه إليه بذلك التيمم، كما تقدّم. (زين الدين).
* على الأحوط، كما تقدّم. محمد الشيرازي.
* مع رعاية الاحتياط المتقدم عند تعذّر الماء. (حسن القمّي).
* الأظهر كفاية تيمّم واحد بدلاً عن الأغسال. (الروحاني).
* وليس في غسل الميّت جبيرة، بل هي غير مشروعة. (مفتي الشيعة).
* على الأحوط، والأظهر كفاية تيمّم واحد، كما تقدم. (السيستاني).