(مسألة 9) :
إذا كان الميّت مُحرِماً لا يُجعل الكافور[1] في ماء غسله في الغسل الثاني، إلاّ أن يكون موته[2] بعد طواف الحجّ[3] أو العمرة[4]، وكذلك لا يحنّط بالكافور، بل لا يقرّب إليه طِيب آخر[5].
**************************
[1] وهو المراد في قول بعض القدماء: الحرام كالحلال إلاّ الكافور فلا يقربه. المرعشي.
(أ) الوسائل: باب 16 من أبواب غسل الميّت، ح3.
[2] بل إلاّ أن يكون في العمرة بعد الإحلال بالتقصير، وفي الحجّ بعد الطواف والسعي على الأقوى. الميلاني.
* الميزان في الجواز خروجه عن الإحرام، وهو في العمرة يحصل بالتقصير وفي الحجّ يحصل بالسعي. (تقي القمّي).
[3] بل بعد السعي. الحكيم.
* بل بعد السعي في الحجّ، والتقصير في العمرة. (الخميني).
* بل بعد السعي في الحجّ بأقسامه الثلاثة. (المرعشي).
* بل بعد السعي في الحجّ، وأمّا العمرة فلا استثناء فيها أصلاً. (الخوئي).
* بل بعد السعي في الحجّ، وبعد التقصير في العمرة، وعلى هذا يجب استعمال الكافور بعدهما. (مفتي الشيعة).
* وبعد السعي في الحجّ، والتقصير في العمرة. (اللنكراني).
[4] بل بعد السعي في الحجّ، وبعد التقصير في العمرة. حسين القمّي، مهدي الشيرازي، زين الدين.
* بل بعد صلاة الطواف والسعي. (محمد تقي الخونساري، الأراكي).
* لا يحلّ للمعتمر الطِيب إلاّ بالتقصير، وحينئذٍ يحلّ من إحرامه فلا يكون ممّا نحن فيه. (الحكيم).
* بل بعد السعي؛ وذلك لتقييد إطلاق ما يدل على جواز استعمال الطِيب بعد الطواف بالرواية التي تدلّ على عدم الجواز إلاّ بعد السعي، وقد عمل جمع من الأصحاب بالمقيّد، والأحوط في العمرة أن يكون استعماله بعد التقصير؛ لأنّ شمول الروايات للعمرة لايخلو من تأمّل. (البجنوردي).
* والأقوى أنّه لا يحلّ الطِيب للمعتمر إلى أن يقصّر، وبه يخرج عن الاعتمار، فلا استثناء في العمرة أصلاً. (المرعشي).
* بل بعد السعي، وفي العمرة لا يحلّ إلاّ بالتقصير، وحينئذٍ يغسل بالكافور. (السبزواري).
* بل بعد السعي في الحجّ، والإتمام في العمرة على الأحوط. محمد الشيرازي.
* بل بعد السعي في الحجّ فقط. (حسن القمّي).
* بل بعد الحلق في حجّ الإفراد والقِران، وبعد الطواف وصلاته والسعي في حجّ التمتع، وأمّا العمرة فلا استثناء فيها. (السيستاني).
[5] ولو كان ذلك الاُذخر والذريرة. المرعشي.