(مسألة 10) :
إذا ارتفع العذر عن الغسل، أو عن خلط الخليطين، أو أحدهما بعد التيمّم أو بعد الغسل بالقراح قبل الدفن تجب الإعادة[1]، وكذا بعد الدفن إذا اتّفق[2] خروجه بعده على الأحوط[3].
**************************
[1] على الأحوط. الحائري، محمد رضا الگلپايگاني.
* على الأحوط في ما إذا غسّل بالقراح، وعلى الأقوى فيما إذا تيمّم. (الخميني).
[2] بل مقتضى الاحتياط الإعادة حتى بعد الدفن فيما لايكون إخراجه مستلزماًلهتكه، وإذا كان كذلك يدخل المقام في باب التزاحم. تقي القمّي.
[3] بل على الأقوى، كما أنّ الأظهر وجوب النبش إذا لم يستلزم الهتك. الخوئي.
* بل لا يخلو من قوّة. (زين الدين، مفتي الشيعة).