(مسألة 11) :
يجب[1] أن يكون التيمّم بيد الحيّ[2]، لا بيد الميّت، وإن كان الأحوط[3] تيمّم آخربيد الميّت[4] إن أمكن، والأقوى كفاية[5] ضربة واحدة[6] للوجه واليدين، وإن كان الأحوط التعدّد[7].
**************************
[1] الاحتياط يقتضي الجمع بين الأمرين. تقي القمّي.
[2] فيه إشكال، بل الأقرب جواز الاكتفاء بيد الميّت، ولا يُترك الاحتياط بالجمع. الخميني.
* بل بيد الميّت إن أمكن. (الروحاني).
[3] لا يُترك ذلك، على ما مرّ في بحث التيمّم. النائيني، جمال الدين الگلپايگاني.
* هذا الاحتياط لايُترك. (الإصفهاني، الخوئي، حسن القمّي، مفتي الشيعة).
* بل لا يخلو من وجه على فرض إمكانه. (حسين القمّي).
*لا يُترك. (آل ياسين، الإصطهباناتي، الآملي، السبزواري).
* لايُترك هذا الاحتياط. (الكوه كَمَرَئي).
* لايُترك الاحتياطان. (مهدي الشيرازي).
* لا يُترك؛ لأنّ الظاهر أنّ حقيقة التيمّم عبارة عن مسح الوجه، وظاهر الكفّين بباطن كفّ نفس المتيمّم، لا شخص آخر، نعم، مع عدم الإمكان ليبوسة يد الميّت أو لجهةٍ اُخرى لا بأس بما ذكره في المتن. (البجنوردي).
* ينبغي عدم تركه، والأولى في كيفيته أن يجلس الحيّ وراء الميّت بحيث يكون جسده متّكئاً على صدر الحيّ، ويضرب الحيّ يدي الميّت برفق على ما يصحّ عليه التيمّم، ويمسح بهما جبهته، ثم يمسح يديه إن أمكن كلّ ذلك. وثمرة رعاية هذا النحو غير خفيّة؛ إذْ يلاصق باطن كفّه اليمنى الطرف الأيمن من جبهته، وباطن اليسرى على الأيسر منها. (المرعشي).
* لا يُترك مع الإمكان. (محمد رضا الگلپايگاني).
* لايُترك هذا الاحتياط. (زين الدين).
[4] لا يُترك الاحتياط. عبدالهادي الشيرازي.
* موجب هذا الاحتياط ضعيف. (الشريعتمداري).
[5] في الأقوائية نظر. حسين القمّي.
* فيه نظر، والأحوط التعدّد. (الحكيم).
* فيه إشكال، والأحوط التعدّد. (الآملي)
[6] سيأتي المختار في باب التيمّم إن شاء اللّه تعالى. المرعشي.
[7] لايُترك. (آل ياسين، الميلاني، عبداللّه الشيرازي، تقي القمّي، اللنكراني).
* هذا الاحتياط لايُترك. (الإصطهباناتي).
* بل لا يخلو من قوّة. (البروجردي).
* بل الأحوط أن يمسح بالضربة الأولى وجهه ويديه، ثم يضرب الثانية لليدين.(زين الدين).