• +98 25 3770 33 30
  • عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

اشتراط الغسل بما اشترط في الوضوء

وهي اُمور:
الأوّل: نيّة القربة، على ما مرّ في باب الوضوء.
الثاني: طهارة الماء.
الثالث: إزالة النجاسة[1] عن كلّ عضو قبل الشروع[2] في غسله، بل الأحوط إزالتها[3] عن جميع الأعضاء قبل الشروع في أصل الغسل[4]، كما مرّ سابقاً.
الرابع: إزالة الحواجب[5] والموانع[6] عن وصول الماء إلى البشرة، وتخليل الشعر[7]، والفحص عن المانع إذا شكّ في وجوده[8].
الخامس : إباحة[9] الماء وظرفه[10]، ومصبّه[11]، ومجرى غسالته[12]، ومحلّ الغسل والسدّة، والفضاء الذي فيه[13] جسد الميّت، وإباحة السدروالكافور. وإذا جهل بغصبية أحد المذكورات أو نسيها[14] وعلم بعد الغسل[15] لا تجب إعادته، بخلاف الشروط السابقة فإنّ فقدها يوجب الإعادة، وإن لم يكن عن علم وعمد.
**************************
[1] قد مرّ الكلام فيه. المرعشي.
* تقدّم حكم ذلك. (الخوئي).
* تقدم حكمها. (تقي القمّي).
[2] على الأحوط. حسن القمّي.
[3] لا يُترك الاحتياط. الفيروزآبادي.
* لا يُترك كما مرّ. (البروجردي).
* بل لا يُترك كما مرّ. (عبداللّه‏ الشيرازي).
* تقدّم الكلام في ذلك. (الروحاني).
* استحباباً. (مفتي الشيعة).
[4] لا يُترك هذا الاحتياط. زين الدين.
[5] هذا وما بعده ليس من الشرائط. الحكيم.
* عدّه من الشرائط ليس في محلّه؛ لأنّها من المقدّمات الخارجية، إلاّ أن يراد من الشرط المعنى الأعمّ. (مفتي الشيعة).
[6] وبعبارة أخرى: إيصال الماء إلى البشرة، وقد مرّ الكلام فيه. المرعشي.
* في عدّ هذا من الشرائط تأمّل. (زين الدين).
[7] بغسله وغسل البشرة تحته جميعاً. محمد الشيرازي.
[8] مرّ عدم وجوب الفحص إذا شكّ في أصل وجوده. الجواهري.
* على الأحوط فيما كان معرضاً لذلك. (عبدالهادي الشيرازي).
* في كون هذا شرطاً زائداً محلّ تأمّل، والظاهر كفاية الوثوق والاطمئنان بوصول الماء إلى البشرة. (أحمد الخونساري).
* خرج هذا المورد وأمثاله من عموم ما اتّفقوا عليه من أنّ الفحص في الشبهات الموضوعية غير واجب. (مفتي الشيعة).
[9] على الأحوط في بعض ما ذكر، وقد مرّ في الوضوء ما ينبّه عليه. البروجردي.
* مرّ ما هو الأقوى في الوضوء وغيره. (الخميني).
* اعتبارها فيما عدا السدر والكافور والماء والفضاء الذي يقع الغسل فيه مع عدم الانحصار ممنوع، ولكنّه أحوط. (النائيني، جمال الدين الگلپايگاني).
* تقدّم في الوضوء الإشكال في بعض ما ذكر، فراجع. (الحكيم).
* مرّ ما هو الأقوى في الوضوء. (اللنكراني).
[10] تقدّم الحكم في الرابع من شرائط الوضوء. عبدالهادي الشيرازي.
* الكلام هنا كما تقدّم في باب الوضوء وغسل الجنابة، وحكم السدر والكافور كحكم الماء. (الخوئي).
* حكم الظرف والمصبّ والمجرى وموقف الغاسل والميّت يعلم ممّا ذكرنا في الوضوء. (محمد رضا الگلپايگاني).
* على التفصيل المتقدّم في «حكم الأواني». (محمد الشيرازي).
[11] على نحو ما مرّ في غسل الجنابة. آل ياسين.
* في صورة الانحصار في هذه الثلاثة، وإلاّ فالغسل بأخذ الماء من الظرف الغصبي صحيح، وكذا مع غصبية المصبّ ومجرى الغسالة إذا لم يكن نفس أفعال الغسل تصرفاً في المغصوب. (الكوه كَمَرَئي).
* تقدّم ما يفيدك في هذا المقام في غسل الجنابة. (صدرالدين الصدر).
* اعتبار إباحة هذه الاُمور، ماعدا السدر والكافور والماء والفضاء الذي يقع فيه الغسل، إنّما هو مع الانحصار على التفصيل الذي تقدّم في الوضوء. (الشاهرودي).
* الكلام في هذه الاُمور على ما تقدّم في الرابع من شرائط الوضوء. (الميلاني).
* إذا غسّل فيه، وإلاّ فمرّ تفصيله في الوضوء في الفرق بين الانحصار وعدمه، وكذا المصبّ والمجرى. (عبداللّه‏ الشيرازي).
* على تفصيل تقدّم منّا في الوضوء. (الشريعتمداري).
* في اشتراط الإباحة في غير الماء والمحلّ والفضاء تأمّل، بل منع، نعم، في الظرف المغصوب يصحّ الغسل إذا كان بنحو الاغتراف منه وإن كان حراماً، ولا يُترك الاحتياط بالنسبة إلى السدر والكافور. (الفاني).
* قد تقدّم الكلام في هذه الاُمور في باب الوضوء، فليراجع، وبالتأمّل يظهر أنّ بعض ما ذكره هاهنا كالخليطين ملحق بالماء هناك. (المرعشي).
* على تفصيل مرّ في الوضوء. (السبزواري).
* لتفصيل القول في هذا الشرط وما يتبعه يراجع فصل شرائط الوضوء ومبحث الأواني. (زين الدين).
* إذا صدق عرفاً أنّه تصرّف في الغصب. (محمد الشيرازي).
* تقدّم تفصيل ما ذكر في الوضوء. (حسن القمّي).
* يظهر حكم المقام ممّا ذكرناه في شرائط الوضوء، فراجع. (تقي القمّي).
* يظهر حكم المقام ممّا تقدّم في باب الوضوء. الروحاني.
* يجري في المقام ما تقدّم في الرابع من شرائط الوضوء، وحكم الخليطين كحكم الماء. (السيستاني).
[12] على الأحوط فيهما. أحمد الخونساري.
[13] في شرطية إباحة الفضاء في صحّة الغسل نظر. آقاضياء.
[14] لو كان الناسي هو الغاصب، أو من لا يبالي بالغصب، ففيه تأمّل. أحمد الخونساري.
[15] إذا كان الجهل والنسيان عن عذر وقصور، لا حتى ما إذا كانا عن تقصير على الأحوط. محمد الشيرازي.


أضف تعليق

كود امني
تحديث

مؤسسة السبطين عليهما السلام

loading...
أخبار المؤسسة
إصدارات
حول المؤسسة
loading...
المرئيات
اللطميات
المحاضرات
الفقه
الصور

مشاهدة الكل

telegram ersali arinsta ar

۱ شوال

  ۱ـ عيد الفطر السعيد.۲ـ غزوة الكدر أو قرقرة الكدر.۳ـ وفاة عمرو بن العاص.۱ـ عيد الفطر السعيد:هو اليوم الاوّل م...

المزید...

۳شوال

قتل المتوكّل العبّاسي

المزید...

۴ شوال

۱- أميرالمؤمنين يتوجه إلى صفين. ۲- وصول مسلم إلى الكوفة.

المزید...

۸ شوال

هدم قبور أئمة‌ البقيع(عليهم سلام)

المزید...

۱۰ شوال

غزوة هوازن يوم حنين أو معركة حنين

المزید...

11 شوال

الطائف ترفض الرسالة الاسلامية في (11) شوال سنة (10) للبعثة النبوية أدرك رسول الله(ص) أن أذى قريش سيزداد، وأن ...

المزید...

۱۴ شوال

وفاة عبد الملك بن مروان

المزید...

۱۵ شوال

١ـ الصدام المباشر مع اليهود واجلاء بني قينقاع.٢ـ غزوة أو معركة اُحد. ٣ـ شهادة اسد الله ورسوله حمزة بن عبد المط...

المزید...

۱۷ شوال

۱- ردّ الشمس لأميرالمؤمنين علي (عليه السلام) ۲ـ غزوة الخندق ۳ـ وفاة أبو الصلت الهروي ...

المزید...

۲۵ شوال

شهادة الامام الصادق(عليه السلام)

المزید...

۲۷ شوال

مقتل المقتدر بالله العباسي    

المزید...
012345678910
سيرة العلماء
تطبيق اندرويد لكتاب العروة الوثقی والتعليقات عليها
مكتبة أنيس
ثبّت سؤالك هنا
العروة الوثقى
Sibtayn International Foundation
Tel: +98 25 37703330 Fax: +98 25 37706238 Email : sibtayn[at]sibtayn.com
© 2024 Sibtayn International Foundation. All Rights Reserved.

Hi! Click one of our representatives below to chat on WhatsApp or send us email to [email protected]

الإتصال بنا
Close and go back to page