(مسألة 1) :
يجوز تغسيل الميّت من وراء الثياب، ولو كان المغسّل مماثلاً،
أفضلية تجريد الميت حين التغسيل أو أفضليته من وراء الثياب :
بل قيل: إنّه أفضل[1]، ولكنّ الظاهر ـ كما قيل[2]: ـ إنّ الأفضل[3] التجرّد[4] في غير العورة مع المماثلة[5].
**************************
[1] وهو الأظهر. الميلاني، الروحاني.
* وهو غير بعيد. (الخميني).
* فيه تأمّل، والتجرد أحوط لو لم يكن أقوى. (المرعشي).
* بل أحوط، نعم، لو أتى بجميع الشرائط ومع ذلك طهّر الثوب بعد كلّ غسل لا يبعد كونه من وراء الثياب أفضل. (محمد رضا الگلپايگاني).
* وهو قوي. (زين الدين).
* بل لا يبعد أن يكون ذلك أفضل من تغسيله مجرداً، بل قيل: هو الأقوى. (مفتي الشيعة).
* وهو الأقرب. (السيستاني).
[2] فيه إشكال، بل منع. الخوئي.
* لم يثبت ذلك مع التمكّن من الغسل الكامل من وراء الثياب. (السبزواري).
* فيه إشكال. (محمد الشيرازي).
* بل الظاهر الأول. (حسن القمّي).
* لم يثبت ذلك. (مفتي الشيعة).
[3] لم يثبت أفضليته إذا تمكّن من الغسل الكامل في القميص. الكوه كَمَرَئي.
[4] لكن بقصد الرجاء. حسين القمّي.
* فيه إشكال، بل الأفضل أن يكون من وراء الثوب، لروايات(ب) تدلّ على ذلك،مع معاضدتها بادّعاء الإجماع [عليه]ج. (البجنوردي).
* الأفضلية ممنوعة. (تقي القمّي).
[5] بل الظاهر الأوّل. الحكيم.