(مسألة 2) :
يجزي غسل الميّت عن الجنابة والحيض، بمعنى أ نّه لو مات جنباً أو حائضاً لا يحتاج إلى غسلهما، بل يجب غسل الميّت فقط، بل ولا رجحان[1] في ذلك، وإن حكي عن العلاّمة(أ) رجحانه[2].
**************************
[1] رجحان إتيانه رجاءً لا إشكال فيه. الإصطهباناتي.
* إلاّ إذا أتى به رجاءً. (اللنكراني).
[2] ويستفاد من بعض الأخبارد. (الكوه كَمَرَئي).
* ويشعر إليه بعض الروايات. (المرعشي).
* ويؤيده بعض الروايات، والأولى الإتيان به بقصد الرجاء. (مفتي الشيعة).