(مسألة 5) :
إذا دفن الميّت بلا غسل جاز بل وجب نبشه[1] لتغسيله أو تيمّمه. وكذا إذا ترك بعض الأغسال ولو سهواً، أو تبيّن بطلانها، أو بطلان بعضها. وكذا إذا دفن بلا تكفين أو مع الكفن الغصبيّ[2]. وأمّا إذا لم يصلّ عليه أو تبيّن بطلانها فلا يجوز نبشه لأجلها، بل يصلّى على قبره[3].
**************************
[1] ما لم يستلزم هتكه، وإلاّ حرم. آل ياسين.
* حيث لايكون فيه هتك لحرمته، أوظهور رائحته، أومشقّة بتجهيزه. (كاشف الغطاء).
* إن كان جديد الدفـن بحيث لا يكون فيه هتك لحرمته، ولا إيـذاء الناس برائحته، ولا مشقّة في تجهيزه. (البروجردي).
* إذا لم يوجب هتك حرمته، ولا وقوعاً في حرج، وكذا فيما بعده. (الحكيم).
* إذا علم بعدم تلاشي الجسد ونحوه. (الرفيعي).
* إذا لم تطل المدّة بحيث يوجب هتك الميّت، أو إيذاء الناس، أو مشقّة في تجهيزه من جهة انتشار رائحته أو تناثر لحمه. (عبداللّه الشيرازي).
* إن لم يستلزم محذوراً آخر من هتك الميّت، أو إيذاء الناس برائحته. (الشريعتمداري).
* إذا لم يكن في نبشه محذور، كهتك حرمة الميّت بواسطة فساد جثته، أو الحرج على الأحياء بواسطة رائحته أو تجهيزه، هذا في غير غصبيّة الكفن، وأمّا فيها ففي مثل الفرض إشكال، والأحوط للمغصوب منه أخذ قيمة الكفن، نعم، لو كان الميّت هو الغاصب فالظاهر جواز النبش مع هتكه أيضاً. (الخميني).
* بشرط عدم استلزامه محذوراً على الميّت كهتكه، وعلى الأحياء كالتأذّي من رائحته، وتوجّه حرج أو ضرر عليهم. (المرعشي).
* ما لم يمضِ زمان يوجب خروجه هتكه بتفرق أجزائه، أو ارتفاع رائحته، أو تناثر لحمه، وإلاّ فلا يبعد لزوم التأخير حتى يصير عظماً فيجري عليه حكمه. (محمد رضا الگلپايگاني).
* مع عدم محذور من هتك أو نحوه. (السبزواري).
* إذا لم يوجب هتكاً لحرمة الميّت، ولم يكن فيه حرج، وكذا في بقية فروض المسألة. (زين الدين).
* إذا لم يكن هتكاً للميت، ولا إيذاءً للناس برائحته، ولا عسراً، وكذا في الدفن بلا تكفين أو حنوط، ومع الكفن الغصبيّ يراعى أهمّ المحذورين. (محمد الشيرازي).
* مالم يستلزم هتكه. (حسن القمّي).
* سيأتي الكلام في ذلك في المستثنيات من حرمة النبش. (الروحاني).
* إذا لم يستلزم هتك حرمة الميّت، ولا إيذاء الناس برائحته. (مفتي الشيعة).
* إذا لم يكن حرجيّاً ولو من جهة التأذّي برائحته، وإلاّ فلا يجب إلاّ على مَن تعمّد ذلك، وكذا لا يجب بل لايجوز إذا كان مستلزماً لهتك حرمة الميّت فضلاً عمّا إذا كان موجباً لتقطّع أوصاله. السيستاني.
* إذا لم يكن فيه هتك لحرمته، ولا موجباً لإيذاء الناس برائحته، ولم تكن مشقّة في تجهيزه، وكذا في الفروع الآتية، نعم، في غصبيّة الكفن إذا كان الغاصب هو الميّت يجوز نبشه وإن كان موجباً لهتكه. (اللنكراني).
[2] يراجع المورد الأوّل من مستثنيات حرمة النبش. زين الدين.
* فيه تفصيل سيأتي في مسوّغات النبش. (السيستاني).
[3] رجاءً، كما سيأتي. السيستاني.