طباعة

استعمال الميسور من السدر والكافور عند تعذّره

(مسألة 7) :

إذا كان السدر أو الكافور قليلاً جدّاً بأن لم يكن بقدر الكفاية فالأحوط خلط[1] المقدار الميسور، وعدم سقوطه بالمعسور.
**************************
[1] إذا كان بحيث لا يصدق على الماء ماء السدر والكافور، وكان مستهلكاً لا يجب الخلط. الكوه كَمَرَئي.
* بشرط صدق عنوانَي ماء السدر وماء الكافور، وإلاّ ففي فرض الاستهلاك وعدم الصدق لا ملزم للخلط، نعم، هو أحوط. (المرعشي).
* ولا يُترك الاحتياط أيضاً بالتيمّم مرتين: مرة بدلاً عن الغسل الأول، ومرّة بدلاً عن الغسل الثاني، بل لايُترك الاحتياط بتيمّم آخر يقصد به ما في الذمّة. (تقي القمّي).
* الأولى. (الروحاني).
* نعم، لو لم يصدق ماء السدر والكافور من جهة استهلاكه فيه فلا يجب الخلط. (مفتي الشيعة).
* فيما إذا لم يكن مستهلكاً بحيث لايصدق عليه ماء السدر وماء الكافور أصلاً. (اللنكراني).