طباعة

القول في مالكية الكفن


(مسألة 14) :

لا يخرج الكفن عن ملك الزوج بتكفين المرأة، فلو أكلها السَبُع أو ذهب بها السيل وبقي الكفن رجع إليه ولو كان بعد دفنها.
(مسألة 15) :

إذا كان الزوج[1] معسراً  كان كفنها[2] في تركتها[3]، فلو أيسر بعد ذلك[4] ليس للورثة[5] مطالبة قيمته.

**************************
[1] لا يمكنه تهيئة الكفن بدون حرج. صدرالدين الصدر.
[2] تقدّم الإشكال. حسن القمّي.
[3] تقدّمت الإشارة إلى إشكاله. آقاضياء.
* تقدّم الكلام فيه. (الحكيم).
* إذا كان صرفه مستلزماً للعسر والحرج عليه. (أحمد الخونساري).
* تقدّم الإشكال فيه. (الآملي).
* يراجع الشرط الأول في المسألة التاسعة من هذا الفصل، وعلى أيّ حال فإذا تعذّر عليه البذل، أو لزم منه الحرج، أو ترك الاستقراض له عصياناً كان الحكم كما في المتن. (زين الدين).
[4] أي بعد الدفن، وأمّا قبله فلهم الرجوع إلى عين مالهم. الخميني، حسن القمّي.
* تقدّم عدم شرطيّة اليسار، وإذا تيسّر للزوج بذل الكفن قبل الدفن فللورثة انتزاع الكفن منها، فيجب على الزوج تكفينها. (السيستاني).
[5] بعد دفنها، وأمّا قبله فلا إشكال في جواز الرجوع لهم. المرعشي.
* إلاّ إذا كان قبل الدفن. (اللنكراني).


(مسألة 16) :

إذا كفّنها الزوج فسرقه سارق وجب[6] عليه مرّة اُخرى، بل وكذا إذا كان بعد الدفن على الأحوط[7].
**************************
[6] على الأحوط. تقي القمّي.
[7] لا يُترك. الكوه كَمَرَئي، مفتي الشيعة.