(مسألة 17) :
ما عدا الكفن من مُؤن تجهيز الزوجة ليس على الزوج[1] على الأقوى[2]، وإن كان أحوط[3].
**************************
[1] بل عليه على الأقوى. الكوه كَمَرَئي.
* فيه إشكال، في الزوج الكبير شبهة الإلحاق، نعم، في الصغير مقتضى الاحتياط أن لايخرج من ماله؛ لحرمة التصرف في ماله زائداً عن مقدار ثبوت حق الغير فيه. (الآملي).
* والأحوط بل لا يخلو من قوة على الزوج. (مفتي الشيعة).
[2] فيه إشكال، والاحتياط لا يُترك. الخوئي.
[3] بل لا يخلو من قوّة. الجواهري، الرفيعي.
* لا يُترك الاحتياط. (الفيروزآبادي).
* لا يُترك هذا الاحتياط في الكبير؛ لشبهة الإلحاق بعدم الفصل، وإن كان مثل هذا المعنى لا يجري في الصغير، بل الاحتياط على خلافه؛ لحرمة التصرّف في ماله في الزائد عن مقدار ثبوت حق الغير فيه، كما لا يخفى هذا. (آقاضياء).
* بل لايخلو من وجه. (حسين القمّي، الحكيم، الميلاني).
* لايُترك. (محمد تقي الخونساري، عبدالهادي الشيرازي، عبداللّه الشيرازي، الشريعتمداري، محمد رضا الگلپايگاني، السبزواري، الأراكي، حسن القمّي، السيستاني).
* لا يُترك، بل لايخلو من قوة. (الإصطهباناتي).
* لايُترك؛ لما تقدم من أنّ العرف يفهم ذلك من أدلة وجوب الإنفاق عليها، وأيضاً من دليل كون كفن المرأة على زوجها، وأنّه ليس للكفن خصوصية من بين سائر مؤن التجهيز. (البجنوردي).
* ينبغي عدم تركه. (المرعشي).
* لا يُترك هذا الاحتياط، بل لا يخلو من وجه. (زين الدين).
* لا يُترك إن لم يكن أقوى. (محمد الشيرازي).
(مسألة 18) :
كفن المملوك على سيّده[4]، وكذا سائر مُؤن تجهيزه، إلاّ إذا كانت مملوكة مزوّجة[5] فعلى زوجها[6]، كما مرّ. ولا فرق بين أقسام المملوك. وفي المبعّض يبعّض، وفي المشترك يشترك.
**************************
[4] فيه تأمّل. تقي القمّي.
[5] وفي هذه الصورة يكون الكفن بالخصوص على الزوج. اللنكراني.
[6] الواجب عليه هو كفنها، وأمّا سائر المؤ فعلى مالكها. البروجردي.
* في غير الكفن على الأحوط. (عبداللّه الشيرازي).
* ما على الزوج هو الكفن، وغيره على المولى. (الخميني).
* لا إشكال في صرف الكفن، وأمّا بقيّة المؤن فعلى مالكها. (المرعشي).
* ما على زوج الحرّة، وأمّا سائر المؤ فعلى مولاها. (محمد رضا الگپايگاني).
* على الأقوى في كفنها، وعلى الأحوط في سائر المؤن. (مفتي الشيعة).
* على الأحوط في غير الكفن من سائر مؤن التجهيز. (السيستاني).