(مسألة 19) :
القدر الواجب[1] من الكفن يؤذ[2] من أصل التركة في غير الزوجة والمملوك مقدّماً على الديون والوصايا، وكذا القدر الواجب[3] من سائر المؤ من السدر والكافور وماء الغسل وقيمة الأرض، بل وما يؤذ من الدفن في الأرض المباحة[4]، واُجرة الحمّال والحفّار[5] ونحوها في صورة الحاجة إلى المال، وأمّا الزائد عـن القـدر الواجب[6] في جميع ذلك[7] فموقوف[8] على إجازة[9] الكبار[10] من الورثة في حصّتهم[11]، إلاّ مع وصيّة الميّت بالزائد مع خروجه من الثلث[12]، أو وصيّته بالثلث من دون تعيين المصرف كُلاًّ أو بعضاً، فيجوز صرفه في الزائد من القدر الواجب.
**************************
[1] المعتبر أن يكون الكفن لائقاً بحاله، ومنه يظهر حكم ما يليه. الفاني.
* الظاهر خروج ما هو المتعارف اللائق بشأنه، وإن لم يكن الأقلّ هتكاً له، نعم، مقتضى الاحتياط في هذه الصورة الترك. (اللنكراني).
[2] مع عدم وجود الثلث، أو عدم إجازة الورثة، وإلاّ يتعيّن أخذها منه. جمال الدين الگلپايگاني.
[3] ما أفاده تام في موارد جريان المتشرّعة، وإلاّ فللتأمّل فيه مجال. تقي القمّي.
[4] على الأقرب إذا كان يعتاد ويتعارف، لكن لايُترك الاحتياط سيّما إذا لم يكن كذلك. حسين القمّي.
* يشكل الحكم في خروج مثل هذه المؤن من الأصل، فالأحوط أن تخرج من حصة كبار الورثة برضاهم أو من الثلث. (زين الدين).
[5] بإذن كبار الورثة إذا لم يكن له ثلث، وإلاّ فالأحوط احتسابها منه. الرفيعي.
[6] تقدّم الكلام فيه في أول الفصل. السيستاني.
[7] الأقوى جواز إخراج المتعارف بالنسبة إلى ذلك الميّت من الأصل، ولا يحتاج إلى إجازة. زين الدين.
[8] قد مرّ عدم التوقّف في المقدار المستحبّ خصوصاً المتعارف. محمد رضا الگلپايگاني.
[9] الأقوى عدم احتياج المقدار المتعارف بحسب حال الميّت على الإجازة. الكوه كَمَرَئي.
[10] لعلّ الأوجه عدم موقوفية ما كان متعارفاً منها، لكن لايُترك الاحتياط. حسين القمّي.
* في صورة كونه زائداً على المقدار المتعارف في حقّ مثل ذلك الميّت حسب شأنه وخصوصيّاته، ولو لم يعدّ تركه هتكاً في حقّه. (المرعشي).
* الأقرب عدم موقوفيّة ما كان متعارفاً، وكذا في المسألة العشرين. (محمد الشيرازي).
* بل ربّما يجوز ولو بالتصرف في حق الصغار مع إجازة القيّم أو الحاكم وتشخيص الموارد موكول إلى نظر الخبير. (تقي القمّي).
[11] ولا يجب ذلك على القصّر، وليس للولي الإجازة إلاّ مع المصلحة. مفتي الشيعة.
[12] أي فيما يكون الثلث وافياً به ويحسب منه. الفيروزآبادي.