(مسألة 20) :
الأحوط الاقتصار[1] في القدر الواجب على ما هوأقلّ قيمة[2]، فلو أرادوا ما هو أغلى قيمة يحتاج الزائد إلى إمضاء الكبار في حصّتهم[3]، وكذا في سائر المؤ، فلو كان هناك مكان مباح لايحتاج إلى بذل مال أو يحتاج إلى قليل لا يجوز اختيار الأرض الّتي مصرفها أزيد إلاّ بإمضائهم[4]، إلاّ أن يكون ما هو الأقلّ قيمة أو مصرفاً هتكاً لحرمة الميّت[5]، فحينئذ لا يبعد خروجه من أصل[6] التركة[7]. وكذا بالنسبة إلى مستحبّات الكفن[8]، فلو فرضنا أنّ الاقتصار على أقلّ الواجب هتك لحرمة الميّت تؤذ المستحبّات أيضاً من أصل التركة.
**************************
[1] وإن كان الأقوى جواز المتعارف بالنسبة الى ذلك الميّت، ويخرج من الأصل وإن كان أغلى قيمة. آل ياسين.
* بل يجوز المتعارف في حقّ الميّت، وإن لم يكن الأقل هتكاً له. (الكوه كَمَرَئي).
* احتساب ما يؤخذ للدفن واُجرة الحفّار، والحمّال من الأصل لايخلو من إشكال، نعم، ثمن الأرض المشتراة للدفن في صورة الانحصار يؤخذ من أصل التركة، وأمّا ما تأخذه الحكومة أو غيرها بغير حق فالأحوط احتسابه من الثلث، أو من الأصل مع إجازة الورثة الكبار مع التمكّن منه. (جمال الدين الگلپايگاني).
* والأقوى جواز المتعارف، وإن لم يكن تركه هتكاً. (الشريعتمداري).
* قد عرفت في المسألة السابقة أنّ المدار على كون الكفن وسائر المؤن لائقاً بحال الميّت، فلا موجب لهذا الاحتياط. (الفاني).
* الظاهر خروج ما هو المتعارف اللائق بشأنه من الكفن وسائر التجهيزات من الأصل، وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه في الزائد على الواجب، مع التحفّظ على عدم الإهانة عليه. (الخميني).
[2] بل يلاحظ فى جميع ذلك أقلّ ما هو المتعارف بالنسبة إلى مثل الميّت. صدرالدين الصدر.
* ما لم يكن خلاف المتعارف، وإلاّ فلا وجه لمراعاة الاحتياط. (السبزواري).
* وإن كان الأقوى جواز المتعارف بالنسبة إلى ذلك الميّت، ويخرج من الأصلإن كان أغلى قيمة. (زين الدين).
* من أفراد المتعارف اللائق بشأنه، وكذا الحال في المستحبات المتعارفة. (السيستاني).
[3] إذا كان بحيث يعدّ خارجاً عن المتعارف، وإلاّ فـلا يحتاج إلى الإمضاء كما مرّ. محمد رضا الگلپايگاني.
[4] فإذا اختار شخص ودفنه وبذل المال فلا يجوز له مطالبته بالمال المبذول من الورثة. مفتي الشيعة.
[5] تقدّم أنّ الأقوى جواز المتعارف بحسب شأنه، وإخراجه من الأصل وإن لم يكن تركه هتكاً لحرمته. المرعشي.
[6] فيه إشكال، وهكذا الأمر في المستحبات. الآملي.
[7] محلّ إشكال. البروجردي.
[8] فيه إشكال. الحكيم.
* يؤخذ من أصل التركة إذا كان تركها موجباً لإهانة الميّت. (مفتي الشيعة).