وهي اُمور[2]:
أحدها:
العمامة للرجل، ويكفي فيها المسمّى طولاً وعرضاً، والأولى أن تكون بمقدار يدار على رأسه، ويجعل طرفاها تحت حنكه على صدره، الأيمن على الأيسر، والأيسر على الأيمن من الصدر.
الثاني:
المقنعة للامرأة بدل العمامة، ويكفي فيها أيضاً المسمّى.
الثالث:
لفّافة لثدييها يشدّان بها إلى ظهرها.
**************************
[1] لمّا كان بعض ما في هذا الفصل والفصل التالي غير ثابت فيأتي بها رجاء، ثم الأولى بل الأحوط أنَّ ما يكتب في كفنه من الآيات الكريمة والأسماء المحترمة أن يجتنب من الكتب في محالّ تكون مظانّ التنجّس والتلويث، وأن يكتب في محالّ من الكفن لا تكون إهانة عرفاً، بل معها لايجوز. الخميني.
[2] الأولى عدم قصد الورود فيما ذكر في هذه الفصول من المستحبات والمكروهات. الميلاني.
* الأولى في المذكورات في الفصلين، بل الأحوط في عدّة منها أن يؤتى فيها بقصد الرجاء؛ لعدم الظفر بالدليل المطابق لجميعها. (عبداللّه الشيرازي).
* هي أكثر ممّا أورده هنا، وظهور الأمر في عدّة منها في الإرشاد غير خفيّ على المتدرّب في كلماتهم عليهالسلام ، ومن اُوتي فقه الحديث كما أشرنا إليه مراراً، فالأولى رعايتها رجاءً. (المرعشي).
* الأولى أن يأتي بالمستحبات ويُترك المكروهات المذكورات رجاءً؛ لعدم ثبوت بعضها وإن ثبت الأكثر. (حسن القمّي).
الرابع:
خِرقة يُعصَّب بها[3] وسطه، رجلاً كان أو امرأة.
**************************
[3] بعنوان الرجاء. حسين القمّي.
* يقصد الرجاء بهذا العمل. (مفتي الشيعة).
الخامس:
خرقة اُخرى للفخذين تلفُّ عليهما، والأولى أن يكون طولها ثلاثة أذرع ونصف، وعرضها شبراً أو أزيد[4]، تشدّ من الحقوين، ثمّ تلفّ على فخذيه لفّاً شديداً على وجه لا يظهر منهما شيء إلى الركبتين، ثمَّ يخرج رأسها من تحت رجليه إلى الجانب الأيمن.
**************************
[4] إلى نصف الشبر. حسين القمّي، المرعشي.
السادس:
لفّافة اُخرى فوق اللفّافة الواجبة[5]، والأولى كونها بُرداً يمانيّاً[6]، بل يستحبّ لفّافة ثالثة[7] أيضاً خصوصاً في الامرأة.
**************************
[5] أي فوق الإزار الواجب يلفّ بها تمام بدن الميّت. مفتي الشيعة.
[6] والأولى البرود الصَنعانيّة. المرعشي.
[7] فيه تأمّل. زين الدين.
السابع:
أن يجعل شيء من القطن أو نحوه بين رجليه[8] بحيث يستر العورتين، ويوضع عليه شيء من الحنوط[9]، وإن خيف خروج شيء من دبره يجعل فيه شيء من القطن، وكذا لو خيف خروج الدم من منخريه، وكذا بالنسبة إلى قُبل الامرأة، وكذا ما أشبه ذلك.
**************************
[8] أي أليَيه. البروجردي.
* يعني أليَيه. (السبزواري).
[9] بل من الذريرة. البروجردي.