وهي اُمور[1]:
أحدها: قَطعُهُ بالحديد[2].
**************************
[1] هي أكثر ممّا نقله، وأكثرها ضعيف صدوراً، فالأولى الرعاية بالرجاء. المرعشي.
* بعض الاُمور المذكورة في هذا الفصل لا دليل على كراهته، فيُترك برجاء مطلوبية الترك. (زين الدين).
[2] لم يستند إلى دليل. مفتي الشيعة.
الثاني: عمل الأكمام والزرور له إذا كان جديداً، ولو كفّن في قميصه الملبوس له حال حياته قطّع أزراره ولا بأس بأكمامه.
الثالث: بلُّ الخيوط الّتي يخاط بها بريقه[3].
**************************
[3] نسب إلى فتوى المشهور. مفتي الشيعة.
الرابع: تبخيره بدخان الأشياء الطيّبة الريح، بل تطييبه ولو بغير البخور، نعم، يستحبّ[4] تطييبه بالكافور والذَريرة كما مرّ.
الخامس: كونه أسود[5].
**************************
[4] في غير الميّت المُحرِم على التفصيل المتقدّم. المرعشي.
[5] بل الأحوط تركه. (زين الدين).
* بل مطلق المصبوغ. (مفتي الشيعة).
السادس: أن يكتب عليه بالسواد[6].
السابع: كونه من الكتّان[7] ولو ممزوجاً.
**************************
[6] والأولى الكتابة بالزعفران المخلوط بالتربة المشرّفة الحسينيّة عليهمالسلام، كما عليه ديدن سلفنا الأبرار. المرعشي.
[7] بل الأحوط تركه، إلاّ أن يكون ممزوجاً بما يخرجه عن اسم الكتّان عرفاً، كما أنّ الأحوط ترك التكفين بالأسود أيضاً. آل ياسين.
الثامن: كونه ممزوجاً[8] بالإبريسم، بل الأحوط تركه[9]، إلاّ أن يكون خليطه أكثر.
التاسع: المماكسة في شرائه.
العاشر: جعل عمامته بلا حَنَك.
الحادي عشر: كونه وسخاً غير نظيف.
الثاني عشر: كونه مخيطاً، بل يستحبّ كون كلّ قطعة منه وصلة واحدة بلا خياطة على ما ذكره بعض العلماء، ولا بأس به.
**************************
[8] نسب إلى المشهور. ليس له دليل معهود. مفتي الشيعة.
[9] بل الأقرب، كما تقدّم. حسين القمّي.