والأحوط[1] أن يكون[2] المسح باليد[3]، بل بالراحة[4]، ولا يبعد[5] استحباب[6] مسح[7] إبطيه ولُبّته[8] ومغابنه ومفاصله وباطن قدميه وكفّيه[9]، بل كلّ موضع من بدنه فيه رائحة كريهة[10]
محلّ التحنيط :
ويشترط أن يكون بعد الغسل أو التيمّم، فلا يجوز قبله. نعم، يجوز قبل التكفين وبعده وفي أثنائه، والأولى أن يكون قبله.
**************************
[1] مراعاته غير لازم. البروجردي.
* يجوز تركه. (الحكيم).
* لا بأس بتركه. (الخميني).
* لكن لا يجب مراعاته. (محمد رضا الگلپايگاني).
* الأولى. (اللنكراني).
[2] الأولى. السيستاني.
[3] احتياطاً غير لازم. الفاني.
* لا تعتبر مراعاته، لا سيّما في الثاني. (زين الدين).
* لا تلزم مراعاته. (محمد الشيرازي، الروحاني).
[4] أي باطن الكفّ. حسين القمّي.
* لا دليل عليه إلاّ دعوى انصراف المسح إلى المسح باليد، بل الراحة، وهو كما ترى، فيجوز ترك هذا الاحتياط. (البجنوردي).
* لا وجه للتخصيص بها. (تقي القمّي).
[5] فيه إشكال، والرجاء نِعَم المهيع. المرعشي.
* لم يثبت، فيأتي به رجاءً، والظاهر أنّ المراد من الكفّ غير ما يجب مسحه من الباطن. (اللنكراني).
[6] يؤتى بها بقصد الرجاء. عبداللّه الشيرازي.
[7] يأتي به رجاءً، والمراد من الكفّ ظاهرها ظاهراً، فإنّ باطنها من المساجد
أ راجع المستدرك: باب 13 من أبواب الكفن، ح2. ومسحه واجب. (الخميني).
* لم يثبت استحباب مسح غير الكفّين منها، نعم، لا بأس به رجاءً، وأمّا الكفّان فهما من المساجد ومسحهما واجب. (البروجردي).
[8] أي نحره. ومغابنه: أي انتهاء فَخِذَه. مفتي الشيعة.
[9] ذكر الكفّين هنا لا موقع له؛ لوجوب تحنيطهما. مهدي الشيرازي.
* يعني ظاهرهما. (الحكيم).
* معطوف على إبطيه، لا على قدميه، والمراد به هنا ظاهرهما، وإلاّ فمسح باطنهما واجب؛ لكونهما من المساجد السبعة. (البجنوردي).
* يعني ظهرهما بقرينة ما سبق. (الفاني).
* أي ظاهرهما، أو حواشي الراحتين منهما. (المرعشي).
* الظاهر أ نّه يريد ظاهر الكفّين، فإنّ الباطن منهما يجب مسحه كما تقدّم. (الخوئي).
* يعني ظاهرها. (الآملي).
* قد مرّ وجوب مسح الباطن منهما أيضاً. (السبزواري).
* يعني ظاهرهما، أمّا باطنهما فهو من المساجد الواجبة التحنيط. (زين الدين).
* يعني ظاهرهما. (حسن القمّي).
* أي ظاهرهما. (الروحاني).
* أي ظاهرهما، وأمّا باطنهما فيجب المسح. (مفتي الشيعة).
* الصحيح: وظاهر كفّيه. (السيستاني).
[10] فيه إشكال. المرعشي.
ما يستحب مسحه بالكافور من أعضاء الميّت
- الزيارات: 1366