ويشترط في الكافور أن يكون طاهراً [1] مباحاً[2] جديداً، فلا يجزي[3] العتيق[4] الذي زال ريحه، وأن يكون مسحوقاً[5].
**************************
[1] على الأحوط فيه، وفي الثالث والرابع. تقي القمّي.
* حتى إذا لم يوجب تنجّس بدن الميّت على الأحوط. (السيستاني).
[2] اشتراط الإباحة بمعنى أ نّه لو عصى ومسحه يقع باطلاً غير معلوم. الخميني.
* ولو لم يتمكّن من الشرائط المذكورة سقط وجوبه. (مفتي الشيعة).
* لا دليل على اشتراط الإباحة في الإجزاء. (اللنكراني).
[3] على الأحوط فيه وفيما بعده. محمد رضا الگلپايگاني.
[4] قد مرّ أنّ المعتبر فيه وفي السدر صدق الاسم، وعدم انسلاب الرائحة والأثر. المرعشي.
[5] على الأحوط الأولى. محمد الشيرازي.
شروط الكافور
- الزيارات: 1437